[ ص: 122 ] الباب السابع
في
المناسخات
ومعناها أن يموت موروث ثم بعض ورثته قبل قسمة تركته ، وقد يجتمع عدد كثير من الطبقات ، ففي الجواهر : إن عملت فريضة كل ميت حصل المقصود ، وهو خطأ عند الفرضيين لأن حدوث المناسخات يصير المواريث كالوراثة الواحدة فتصح عندهم مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على مسألته .
والطريق أن ينظر إن كان ورثة الثاني والثالث والرابع مثلا هم ورثة واحدة ويرثون بمعنى واحد فكالتركة الواحدة يرثها من بقي ، كثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق ، مات أحد الإخوة ، ثم آخر ، ثم أخت ، ثم أخت ، ثم أخت فتقسم التركة كلها على ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم ، فإن كان ورثة الباقي غير ورثة الأول أو يرثونه بوجه آخر صحح مسألة الميت الأول ، ثم اعرف نصيب الميت الثاني ، ثم صحح مسألة الثاني ثم اقسم نصيبه من مسألة الميت الأول على مسألته ، فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى : كابن وبنت ، المسألة من ثلاثة
مات الابن عن سهمين خلف أختا وعاصبا ، مسألته من اثنين ، ونصيبه اثنان ، فإن لم ينقسم نصيبه من الأولى على مسألته ولا بينهما موافقة ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه المسألة الأولى فمنه تصح المسألتان ، كابنين وبنتين ، المسألة من ستة ، مات أحد الابنين عن ابن وبنت ، مسألته من ثلاثة ، ونصيبه سهمان لا ينقسمان على مسألته ، فتضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألتان ، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في تلك المسألة وهي ثلاثة ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما
[ ص: 123 ] مات عنه الثاني وهو سهمان ، فإن كان بين نصيب الميت الثاني وما صحت منه مسألته موافقة ، اضرب وفق مسألته لا وفق نصيبه في المسألة الأولى تخرج المسألتان ،
كابنين وبنتين ، مات أحد الابنين وخلف امرأة وبنتا وثلاثة بني ابن ، الأولى من ستة ونصيب الميت الثاني منها سهمان ، ومسألته من ثمانية توافقها بالنصف ، تضرب نصف مسألته في المسألة للأولى تبلغ أربعة وعشرين ، وتخرج المسألتان ، فمن له من الأولى شيء أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية : ، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق ما مات عنه موروثه وهو هاهنا واحد .
فإن كان ميت ثالث صحح مسألته منفردا ، وخذ نصيبه مما صحت منه المسألتان ، فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثلاث ، وإن كان بينها موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق حصته فيما صحت منه المسألتان فتصح الثلاث ، ومن له شيء من المسألتين الأوليين أخذه مضروبا في وفق الثالث ، ومن له من الثالثة شيء أخذه مضروبا في وفق سهام مسألة الثالث لا في وفق فريضته ، فوفق الفريضة مضروب فيه أبدا ، الأولون بجميع ما يحصل لهم لا في وفق السهام المتحصلة للميت من القسمة السابقة ، ووفق المتحصل لهم من القسمة السابقة تضرب فيها أبدا ورثته هو من مسألته خاصة ، فكل من لم يرثه إلى الآن ضربته في وفق سهامه لا في وفق فريضته ، [ ثم مهما يحصل في آخر العمل عدد لكل وارث وتلك الأعداد تتفق بجزء ربع أو ثمن أو غير ذلك ] فرد الجميع إلى ذلك الجزء ليقل العدد في الفتيا ، وكذلك تفعل في أثناء العمل إذا وصلت إلى آخر مسألة من المناسخات ليخف عليك العمل ولا ينتشر العدد ، وكذلك لو كان رابع أو أكثر فصحح مسألة كل واحد على الانفراد ويأخذ نصيبه من المسائل قبله كما تقدم .
وإن أردت نصيب كل واحد من أصحاب [ الفرائض فاضرب سهام كل واحد من أصحاب ] الأولى فيما ضربتها فيه من الفرائض التي بعدها أو في
[ ص: 124 ] أوفاقها ، واضرب سهام كل واحد من أصحاب الفريضة الثانية في نصيب موروثه من الفريضة الأولى مضروبا في الثانية أو في وفقها ، ثم فيما بعدها أو وفقه ، واضرب سهام كل وارث من أصحاب الفريضة الثالثة فيما مات عنه مورثهم أو وفقه ، واضرب الحاصل في مسائل المتوفين بعده مسألة بعد مسألة أو وفقها ، والمتحصل نصيبه ، وكذلك إن كانت أربعة أو خمسة أو أكثر إلا أن تنقسم سهام بعضهم على مسألته فلا يضرب فيها ، وأعط كل وارث سهامه منها تجمعها له مع ما يجتمع له من الضرب فيما سواها ، ثم إذا عرفت ما يصيب كل وارث فاجمع سهامه من كل فريضة ، ثم انظر ما أصاب كل وارث منهم هل تتفق بجزء ، فأعط كل وارث جزء ما أصابه ، واجعل الفريضة من جزئها ذلك ، وإن لم تتفق تركت السهام على حالها .
وإن أردت أن تعلم صحة ما عملت فاجمع ما أصاب كل واحد فإن اجتمع لك الذي صحت منه فقد أصبت وإلا فلا .
ولنختم بذكر فريضة عملها
أبو الحسن الطرابلسي ذكر أنها نزلت ببلده فيتضح منها ما تقدم ، ترك زوجة وابنين منها وابنا وابنة من غيرها ، ثم توفي الابن شقيق البنت وترك أختا شقيقة وأخويه لأبيه ، ثم توفي أحد الابنين الشقيقين وترك أخاه شقيقه وأمه زوجة الأول وأخويه لأمه ، ثم توفي الثاني من الابنين الأشقاء وترك أمه وأخته لأبيه أخت الميت الثاني وأخوين لأم وأوصى بالنصف للمساكين ، ثم توفيت زوجة الأول أم الثالث والرابع وتركت ابنين هما الإخوة للأم ، ففريضة الأول من ثمانية ، لزوجته سهم ، وللبنت سهم ، ولكل ابن سهمان :
ثم توفي أخو البنت وهو الميت الثاني عن سهمين ، وفريضته اثنان تنقسم من أربعة لأخته شقيقته سهمان ولكل أخ لأبيه سهم ، فسهامه توافق فريضته بالنصف فاضرب فريضة الأول ثمانية في اثنين نصف الثانية تبلغ ستة عشر ، فمن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في اثنين نصف وليس له من الثانية شيء لأنه ليس
[ ص: 125 ] بابن لها ، ولبنت الأول من فريضة الأول سهم في اثنين ولها في الثانية بأنها أخت شقيقة النصف اثنان في واحد ، ولكل ابن للميت الأول الأشقاء من الفريضة الأولى اثنان في اثنين بأربعة ، وله من الثانية سهم لأنه أخ لأب فذلك خمسة .
ثم توفي أحد الابنين الشقيقين عن خمسة ، وهو الميت الثالث ، وترك أمه زوجة الأول وأخاه شقيقه وأخوين لأم ، فريضتهم ستة ، لأمه السدس وكذلك كل أخ لأم ، وللأخ الشقيق ما بقي ثلاثة لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فاضرب ستة عشر المجتمعة من الفريضتين الأوليين في ستة فريضة الثالث تبلغ ستة وتسعين ، ثم تبتدئ القسم ، فلزوجة الأول سهم في اثنين نصف الثانية ، ثم في ستة الفريضة الثالثة تبلغ ستة وتسعين ثم تبتدئ في القسم ، فلزوجة الأول من فريضته سهم في اثنين نصف الثانية تضرب في ستة الفريضة الثالثة يكون اثني عشر ، وليس لها من الثانية شيء ، ولها من الثالثة لأنها أم السدس سهم في خمسة تركة الثالث ، فذلك سبعة عشر ، ولبنت الأول سهم من فريضته في اثنين ، ثم في ستة ، ولها من الثانية اثنان في ستة فريضة الثالث ، فيجتمع أربعة وعشرون ، وليس لها من الثالثة شيء لأنها محجوبة بالأخ الشقيق ، ولابن الميت الأول الباقي سهمان من الفريضة الأولى في سهمين نصف الثانية ، ثم في ستة الفريضة الثالثة ، وله من الثانية لأنه أخ لأب سهم في ستة أيضا ، وله من الثالثة ثلاثة في خمسة تركة الثالث ، فيجتمع خمسة وأربعون ، ولكل أخ لأم من الثالثة سهم في خمسة .
ثم توفي الابن الباقي ولد الميت الأول وهو الميت الرابع عن خمسة وأربعين فتقسمه على فريضته ، لكل سهم خمسة ، وللمساكين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، ولأمه سهم في خمسة وسدسها سبعة عشر فذلك اثنان وعشرون ، ولأخته لأبيه ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وبيدها أربعة وعشرون اثنا عشر عن أبيه وكذلك عن أختها شقيقتها فذلك تسعة وثلاثون ، ولكل أخ لأم سهم في خمسة وبيده خمسة عن أخيه الميت الثالث فذلك عشرة ، فجميع ذلك ستة وتسعون .
ثم توفيت زوجة الأول وهي الميت الخامس عن اثنين وعشرين سهما .
[ ص: 126 ] وتركت ابنين وهما أخوان لأم فسهامهما منقسمة عليهما ، لكل واحد أحد عشر ، وبيده عشرة فذلك أحد وعشرون ، واتفقت سهامهم أجمع بالثلث فتردها إلى ثلثها اثنين وثلاثين ، ورد كل واحد لثلث ما بيده ، فللمساكين خمسة ، ولبنت الأول ثلاثة عشر ، ولكل أخ لأم سبعة .