وأما المسألة الأولى وهي أجذار تعدل عددا فلا تحتاج إلى تكلف في الوضع ، [ ص: 178 ] فإن كل عدد يجوز أن يكون جذرا ولو خرج كسر ، فإن قيل : نصف جذر يعدل عشرة ، فمعناه الجذر عشرون والمال أربعمائة ، ودعوى أن المال لا يقابل جذرا وكسرا هو كلام إمام الحرمين فيه إشكال من جهة أن الجذر متى فرض كسرا أو صحيحا وكسرا نافى ذلك ، مثاله درهم ونصف إذا ربعته كان اثنين وربعا وهو المال ، وهو مثل جذره ومثل نصف جذره ، وكذلك اثنان ونصف إذا ضربتها في نفسها بلغت ستة وربعا ، وهو المال وهو مثل جذره مرتين ونصفا ، وكذلك في كثير من الصور ، وإنما يصح له هذا إذا فرض الجذور صحاحا فقط لكن السائل لم يعين في سؤاله شيئا .
التالي
السابق