الثانية :
أن يكون الواهب الثاني صحيحا دون الأول ، فإن المسألة تدور على الأول من جهة العود إليه ، ويزيد ماله بعد النقصان ، فنقول : صحت الهبة الأولى في شيء فبقي عبد إلا شيئا ، وبطلت الهبة في عبد إلا شيئا ، ثم رجع الشيء الموهوب كله فحصل مع ورثة الأول عبد كامل يعدل شيئين ضعف ما صحت الهبة فيه ، فتقلب الاسم بجعل العبد شيئين ، والشيء واحد ، والواحد من الاثنين نصفه ، فقد صحت هبته في نصف العبد ، ورجع ذلك إليه فحصل عبد كامل يعدل ضعف ما وهب .