الثانية :
كل واحد له علي عشرة وثلث ما على الآخر ، فوضع هذه المسألة يخالف ما تقدم ; لأن الأول استثنى وهذا زاد ، فيزيد المقر به على العشرة جزءا ما ، فتقول : الثلث مجهول فيجعل شيئا ، فعلى كل واحد عشرة وشيء ، ثم تأخذ الثلث من أحد الجانبين على هذا الموضوع ، فيقع ثلاثة وثلث شيء ، وهذا يعدل الشيء الزائد على العشرة ، فيسقط ثلث شيء بثلث شيء ، يبقى ثلاثة دراهم ، وثلث قبالة ثلثي شيء ، فالشيء يعدل خمسة دراهم ، وقس على هذا ما يقع من هذا الباب .
وإذا قال : له علي عشرة ونصف ما على صاحبي ، فعليه عشرون ; لأن على كل واحد عشرة وشيئا ، ثم تأخذ النصف في أحد الجانبين فيكون خمسة ونصف شيء ، وهو يعدل الشيء الزائد على العشرة ، فتسقط نصف شيء بنصف شيء ، تبقى خمسة قبالة نصف شيء ، فالشيء عشرة ، وهو المقدر زيادته على العشرة ، فعلى كل واحد عشرة وعشرة وهي عشرون ، وعلى كل واحد عشرة ونصف ما على صاحبه .
وله ضابط من جهة الحساب المفتوح ، وهو أنه إذا استوى العددان ، والجزآن أخذت المخرج الأعظم من المخرج المذكور ، فإن قال : وربع ما على صاحبي ، انتقلت للثلث ، فتقول : ثلث العشرة ثلاثة وثلث ، وهي ربع ثلاثة عشر وثلث ، فعلى كل واحد عشرة وربع ما على الآخر .
[ ص: 214 ] وإن قال : وثلث ما على صاحبي انتقلت للنصف ، ونصف العشرة خمسة ، فعلى كل واحد عشرة ، وثلث ما على الآخر ; لأن الخمسة ثلث الخمسة عشر .
وإن قال : ونصف ما على الآخر انتقلت للكل ; لأنه ما بعد النصف من المخارج المفردة إلا الكل ، كذلك تستعمل بقية الكسور .