الثالث
طهارة الخبث في الجسد والثوب والمكان ، وقد تقدم كثير من فروعها في الطهارة ، ونذكر هاهنا نبذة منها ، أما الجسد ففيه فروع أربعة وفصل : الفرع الأول ففي الكتاب إذا سال أو قطر فيغسله عنه ، ثم يبني ، وقال
القاضي أبو بكر : إن كان يسيرا فتله ومضى قياسا على . . . . . . كان كثيرا فقيل يقطع ، قال وهو الأقيس ، وقيل يغسله ويتمادى على الرعاف . الثاني من انكسر عظمه فجبر بعظم ميتة ، قال صاحب الإشراف
وأبو حنيفة لا يجب عليه كسره ، وقال
[ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف ، وقال بعض أصحابه : يقلعه وإن أدى إلى التلف حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ، ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو أكل ميتة . الثالث ، قال صاحب الطراز :
إذا سقطت السن فهل يجوز له ردها ؟ على قولنا إن الإنسان لا ينجس بالموت ، قال الظاهر : إنه لا يجوز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن ما أبين عن الحي فهو ميتة ، وأجازه
أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب
ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12927وابن المواز ; لأنه ينجس جملته بالموت ، وكذلك بعضه بخلاف الأنعام ; فإن جملتها تنجس بالموت فينجس جزؤها إذا انفصل منها وهي حية . الرابع في الجواهر لو جعل في حزامه المرتك المعمول من عظام الميتة أو غيرها من النجاسات فلا يصلي به حتى يغسله ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون الصلاة به .