السادس عشر :
الرخصة : جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا .
والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي ، ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة ، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر ، وقد يباح سببها كالسفر ، وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر .