[ ص: 101 ] الشرط الرابع : ستر العورة
والعورة : الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر ، إعور المكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعالى : (
إن بيوتنا عورة ) أي : خالية يتوقع الفساد فيها فلذلك سميت السوءتان عورة ; لأن كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهما ،
والمرأة عورة ; لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض ، وليس المراد بالعورة المستقبح فإن المرأة الجميلة تميل النفوس إليها ، وبهذا يظهر أن
المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل في حكم الستر وسائر مسائل العورة تخرج على هذا المعنى ، وفي الجواهر : وقع الاتفاق على وجوب
ستر العورة عن أعين الناس وفي
وجوبه في الخلوة قولان قال
المازري : هو مستحب عن أعين الملائكة ، لما في
الترمذي أنه عليه السلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348481إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي أحدكم إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم . وأقل مراتبه الندب ،
وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها ولها ؟ قال
ابن بشير : المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب إعادة الصلاة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة . قال صاحب القبس : المشهور أنه ليس من شروط الصلاة وهذا محكي في الجواهر
عن ابن بكير والقاضي أبي بكر .
حجة الشرطية : قوله تعالى : (
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
[ ص: 102 ] قيل اللباس في الصلاة والطواف ، وفي
أبي داود قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348482لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . ولأن المصلي يناجي ربه فيشترط في حقه أفضل الهيئات والمكشوف العورة ليس كذلك . حجة عدم الشرطية قوله تعالى : (
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) الآية . فلو وجب شيء آخر لذكره وفي
أبي داود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348483لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى فذكر الوضوء وقال : لم يستقبل القبلة ، ومفهومه أن ذلك القدر كاف في القبول فلا يكون غيره واجبا .