مسألة
قال في " المقدمات " :
التختم بالذهب يجوز للنساء دون الرجال ، وبالفضة مباح لهما ، والذي نبذه عليه السلام خاتم ذهب ، فخلع الناس خواتمهم ، ومنهم من كرهه مطلقا إلا لذي سلطان ، والجمهور أن يلبس في الشمال ; لأن التناول باليمين فيجعله في اليسار ، واختار بعضهم اليمين ; لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه من الزينة فيختص به اليمين ، كما تؤثر اليمنى بالانتعال ، وقد يكون فيه اسم الله تعالى ، فلا يحتاج لخلعه عند قضاء الحاجة في الاستنجاء ، ولا يجوز التختم بالحديد ; لأنه حلية أهل النار ، ولا بالشبه لنهيه عليه السلام عنه ، وقد أجاز ذلك ، والتختم بالذهب للرجال من لم يبلغه النهي ، وهو شاذ ، قال
ابن يونس : كره
مالك أن يجعل في خاتمه مسمار ذهب ، أو يخلطه بحبة ذهب لئلا يصدأ ، ولا بأس
بربط الأسنان بالذهب ، وكره
للمرأة دملج الحديد ، وفي " القبس " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350038جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم شبه يعني الصفر ، فقال له : " إني أجد منك ريح الأصنام " .
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350039وجاء إليه آخر وعليه خاتم حديد ، فقال : " مالي أرى عليك حلية أهل النار " ، وجاء إليه آخر وعليه خاتم من ذهب ، فقال : " اطرح عنك حلية أهل الجنة " ، وروي أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350040كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد قد لوى عليه بفضة ، وقال
علي - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350041نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والسبابة ، فتأوله
الترمذي على كراهة التختم فيهما ، قال : وليس كذلك ، بل ذلك من باب تشبه الرجال بالنساء في التختم في الأصابع كلها .