عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الذخيرة
كتاب الفرائض
القسم الثالث من الكتاب كتاب الجامع
الجنس الثالث الأفعال
النوع الثالث اللباس
فهرس الكتاب
الذخيرة
القرافي - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس
صفحة
262
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
مسألة
قال :
ومن المحرم على النساء دون الرجال الذي يصف من الثياب
، لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350042
نساء كاسيات عاريات
" الحديث .
فرع
قال : اختلف في
العلم من الحرير في الثوب
، فأجازه بعض العلماء لنهيه - عليه السلام - عن لبس الحرير ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350043
لا يلبس منه إلا هكذا أو هكذا ، وأشار بالسبابة ، والوسطى ،
وأجازه
عمر
رضي الله عنه في مثل الأربعة أصابع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم