فرع
قال :
الخز الذي سداه حرير فيه أربعة أقوال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو مباح مستوي الطرفين ، ووافقه جماعة ، وقيل : حرام ، وقيل في حلة
عطارد : السر التي قال فيها عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350035إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " ، إنها كانت يخالطها الحرير مضلعة بالخز ، وهو مذهب
مالك ; وقيل : مكروه ، قال : وهو أقرب الأقوال للصحة ; لأنه من الشبهات ، ومورد النص إنما هو في الصرف ، والرابع الفرق بين الخز فيجوز اتباعا للسلف ، وقد روى
مطرف : أنه كان على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس كساء إبريسم ، وبين غيره من الثياب المشوبة بالقطن ، والكتان فيمتنع ; لأن الرخص لا يقاس عليها .