صفحة جزء
فرع

قال : الخز الذي سداه حرير فيه أربعة أقوال : قال ابن عباس : هو مباح مستوي الطرفين ، ووافقه جماعة ، وقيل : حرام ، وقيل في حلة عطارد : السر التي قال فيها عليه السلام : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " ، إنها كانت يخالطها الحرير مضلعة بالخز ، وهو مذهب مالك ; وقيل : مكروه ، قال : وهو أقرب الأقوال للصحة ; لأنه من الشبهات ، ومورد النص إنما هو في الصرف ، والرابع الفرق بين الخز فيجوز اتباعا للسلف ، وقد روى مطرف : أنه كان على مالك بن أنس كساء إبريسم ، وبين غيره من الثياب المشوبة بالقطن ، والكتان فيمتنع ; لأن الرخص لا يقاس عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية