[ ص: 263 ] فرع
قال في " المقدمات " : ومن المحرم
الزائد الذي يخرج به صاحبه للخيلاء ، والكبر على الرجال والنساء ، لقوله تعالى : (
إن الله لا يحب كل مختال كفور ) ، وقال عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350044إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " ، وفي " الجواهر " : ما سداه غير حرير مكروه خلافا لنقل " المقدمات " ، فأجرى صاحب " الجواهر " الكراهة على ظاهرها ، وتأولها
أبو الوليد بالتحريم ، ونقل
ابن حبيب جواز الخز عن خمسة وعشرين من الصحابة ، منهم
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وخمسة عشر تابعيا ، وفي " المنتقى " : الخز حرير ، ووبر ، قال صاحب " المنتقى " : مذهب
مالك الكراهة
فيما سداه حرير ، ولحمته غيرها ; لأنه حرير مستهلك لا يمكن تخليصه ، قال صاحب " القبس " : الخز سداه حرير ، ولحمته صوف ، أو كتان ، أو قطن ، قال في " المنتقى " : واليسير ما كان فيه خطوط ، ولعله عليه السلام إنما نهى عنه ; لأن أكثرها كان حريرا سداها وبعض لحمتها ووافقه صاحب " المنتقى " أنه ما لحمته وبر .