فرع
[ قال ] تحرم
إضافة شيء من الحرير للثياب ، وإن قل ، وقيل : يجوز اتخاذ
[ ص: 265 ] الطوق منه ، واللبنة ، لما جاء في الحديث من استثناء العلم ، وقال
ابن حبيب : يجوز وإن عظم ولم يختلف فيه وفي الصلاة فيه ، ولم يجز
مالك في الثوب إلا الخط الرقيق ، قال : ولا بأس أن
يخاط الثوب بالحرير ، قال
ابن حبيب : ولا يستعمل
ما بطن بالحرير ، أو حشي أو رقم ، قال القاضي
أبو الوليد : يريد إن كان كثيرا ، وجوز
ابن القاسم راية منه في أرض الحرب .