صفحة جزء
فرع

[ قال ] تحرم إضافة شيء من الحرير للثياب ، وإن قل ، وقيل : يجوز اتخاذ [ ص: 265 ] الطوق منه ، واللبنة ، لما جاء في الحديث من استثناء العلم ، وقال ابن حبيب : يجوز وإن عظم ولم يختلف فيه وفي الصلاة فيه ، ولم يجز مالك في الثوب إلا الخط الرقيق ، قال : ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير ، قال ابن حبيب : ولا يستعمل ما بطن بالحرير ، أو حشي أو رقم ، قال القاضي أبو الوليد : يريد إن كان كثيرا ، وجوز ابن القاسم راية منه في أرض الحرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية