فرع
قال : يباح
الممشق ( المصبوغ بالمشق وهو المغرة اتفاقا )
والمصبوغ بالزعفران ، كان
عبد الله بن عمر يلبسه ، وأباحه
مالك ، وكرهه بعض التابعين لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350048روي عنه عليه السلام أنه كان ينهى أن يتزعفر الرجل ، ويحتمل حمله على
[ ص: 267 ] المحرم ، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350049كان يصبغ بالصفرة وهو عام ، أو يكون النهي عن استعماله في الجسد لما فيه من التشبه بالنساء .
فرع
قال : كره
مالك للصبيان لبس الذهب ، قال : ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه ; لأنهم من جنس يحرم عليه ، ولم يصل التحريم لعدم التكليف ، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس ; لأنهم يندبون ، فيكره لهم ذلك ، وهو ظاهر قوله لعموم النهي ، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر ، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم ، فكرهه لذلك ولم يحرمه .