صفحة جزء
فرع

قال : يباح الممشق ( المصبوغ بالمشق وهو المغرة اتفاقا ) والمصبوغ بالزعفران ، كان عبد الله بن عمر يلبسه ، وأباحه مالك ، وكرهه بعض التابعين لما روي عنه عليه السلام أنه كان ينهى أن يتزعفر الرجل ، ويحتمل حمله على [ ص: 267 ] المحرم ، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبغ بالصفرة وهو عام ، أو يكون النهي عن استعماله في الجسد لما فيه من التشبه بالنساء .

فرع

قال : كره مالك للصبيان لبس الذهب ، قال : ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه ; لأنهم من جنس يحرم عليه ، ولم يصل التحريم لعدم التكليف ، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس ; لأنهم يندبون ، فيكره لهم ذلك ، وهو ظاهر قوله لعموم النهي ، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر ، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم ، فكرهه لذلك ولم يحرمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية