فرع
قال
ابن يونس : قال
مالك : لا بأس
بالتقنع بالثوب لحر أو برد ، ولغيره فلا ، ورأت
سكينة ، أو
فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعا رأسه ، فقالت : اكشف رأسك ، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار ، ونهى
عمر رضي الله عنه النساء عن لبس القباطي ، وقال : إن لم يكشف فهو يصف .