صفحة جزء
فرع

قال ابن يونس : قال مالك : لا بأس بالتقنع بالثوب لحر أو برد ، ولغيره فلا ، ورأت سكينة ، أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعا رأسه ، فقالت : اكشف رأسك ، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار ، ونهى عمر رضي الله عنه النساء عن لبس القباطي ، وقال : إن لم يكشف فهو يصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية