صفحة جزء
[ ص: 268 ] فرع

قال : قال مالك : لا يشرب من آنية فضة ولا قدح مضبب بفضة أو فيه حلقة فضة ، وكذلك المرآة فيها حلقة فضة ، وفي " الجلاب " : لا بأس باتخاذ الأنف من الذهب ، ولا يجوز اتخاذ المجامر من الذهب أو الورق ، وتكره حلقة المرايا ، وتضبيب الأقداح والأمشاط بالذهب والفضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية