[ ص: 268 ] فرع
قال : قال
مالك : لا
يشرب من آنية فضة ولا قدح مضبب بفضة أو فيه حلقة فضة ، وكذلك المرآة فيها حلقة فضة ، وفي " الجلاب " : لا بأس
باتخاذ الأنف من الذهب ، ولا يجوز
اتخاذ المجامر من الذهب أو الورق ، وتكره حلقة المرايا ، وتضبيب الأقداح والأمشاط بالذهب والفضة .