قال
ابن يونس : من أحفى شاربه يوجع ضربا ; لأنها بدعة ، وإنما المراد بالإحفاء في الحديث إحفاء الإطار ، وهي أطراف الشعر ، وكان
عمر رضي الله عنه يفتل شاربه إذا أكربه أمر ، ولو كان محلوقا ما وجد ما يفتله ، وكره
حلق مواضع المحاجم في القفا والرأس من غير تحريم ، قال صاحب " البيان " : اتفقوا على جواز تغيير الشيب بالصفرة ، والحناء ، والكتم ، وإنما اختلفوا : هل تركه أفضل ، وهو ظاهر قول
مالك في " العتبية " ، وظاهر " الموطأ " عنه الصبغ أحسن لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350076إن [ ص: 282 ] اليهود ، والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم " ، وكان
مالك لا يخضب ، وقال له بعض ولاة
المدينة : ألا تخضب ؟ فقال له : ما بقي عليك من العدل إلا أن أخضب ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أعجله الشيب فكان يخضبه ، وكره السواد جماعة من العلماء ; لأن
أبا قحافة جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وكأن رأسه ثغامة ، فقال عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350077اذهبوا به إلى بعض نسائه ، فغيروه وجنبوه السواد " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يكسو الله العبد في وجهه النور ، فيطفئه بالسواد ، وخضب به
الحسن ،
والحسين ،
ومحمد بنو
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر منهم ينشد :
نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في فرع إذا فسد الأصل
وكان
هشيم يخضب بالسواد فسئل عن قوله تعالى : (
وجاءكم النذير ) ، فقال : الشيب ، فقال السائل : فما تقول فيمن جاءه النذير من ربه فسود وجهه ؟ فترك الخضاب ، وكره
مالك حلق وسط الرأس وحده ; لأن أساقفة
النصارى يفعلون كذلك ، وكذلك حلق القفا لفعل
النصارى .
وقال ( ش ) و ( ح ) ،
وأحمد : إحفاء الشوارب أفضل ، وحملوا الحديث على ظاهره ، ويرد عليهم قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350078من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ، والجمع بين الأحاديث أولى ، ولأنه العمل المتصل
بالمدينة ، وحلاق الصبي قصا وقفا أن يحلق رأسه ، ويبقي مقدمه مفتوحا على وجهه ، ومؤخره مسدولا على قفاه ، وحلاقه قصه بلا قفا أن يحلق وسط رأسه إلى قفاه ، ويبقي مقدمه معقوصا ، وكله يكره ; لأنه من القزع .
وكان
أهل الكتاب يسدلون ، والمشركون يفرقون شعرهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة
أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء ، فسدل ناصيته ، ثم
[ ص: 283 ] فرق بعد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي :
حلق الرأس أفضل ; لأن
أبا وائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جز شعره ، فقال له : هذا أحسن ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صار إليه أولى ، واتفقوا أن
جز المرأة شعر رأسها مثلة .