النوع العاشر : وشم الدواب وخصاؤها
وفي " المقدمات " : يجوز
خصاء الغنم دون الخيل ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=2005032لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل ، وضحى بكبشين أملحين ( مجبوبين ) ; لأن الغنم تراد للأكل وخصاؤها لا يمنع من ذلك ، وربما حسنه ، والخيل تراد للركوب والجهاد ، وهو ينقص قوتها ويقطع نسلها .
ويكره
وسم الحيوان في الوجه ; لأنه مثلة وتشويه ، ويجوز في غيره لما يحتاج الناس إليه من علامات مواشيهم ودوابهم ، وتوسم الغنم في أذنابها لتعذره في أجسادها ; لأنه يغيب بالصوف ، قال
ابن يونس : من له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث مثلها منع خوف اللبس .
ويكره خصاء الخيل دون
البغال والحمير وغيرها ، وإذا كلب الفرس ، وخبث فلا بأس أن يخصى ، ويجوز
إنزاء حمار على فرس عربية ، وإذا خبث الفحل أنزي عليه فحل مثله فرس ليكسره .
قال
مالك ( ما أحرمه ، وما هو بالحسن ) .