النوع التاسع عشر :
المهاجرة
وفي " الموطأ " : قال عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350154لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " . وقال عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350155تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ، ويوم الخميس ، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا " . قال
الباجي عن
مالك : إن سلم عليه ولم يكلمه انقطعت المهاجرة ، لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350156وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " . فلو لم يخرج من المهاجرة لما مدح ، وعنه إن كان غير مؤذ له فكذلك ، وإن كان مؤذيا له فلا يخرج بمجرد السلام ; لأن الأذى أشد من المهاجرة ، وعن
مالك : المهاجرة من الغل .
قال
ابن القاسم : إذا اعتزل كلامه ردت شهادته وإن كان غير مؤذ له ، وفي
[ ص: 314 ] " المقدمات " :
يخرج بالسلام من الهجران إن كان متماديا على أذيته ، والسبب الذي هجره من أجله ، فإن كان أقلع عن ذلك فلا يخرج من هجرانه ، ولا تجوز شهادته عليه إلا بالعود إلى ما كان عليه معه ، قال هذا معنى قول
مالك :
ويهجر أهل الأهواء ، والبدع ، والفسوق ; لأن الحب ، والبغض فيه واجب ، ولما في ذلك من الحث على الخير ، والتنفير من الشر ، والفسوق .