النوع الثامن والعشرون :
شد الأوتار ونحوها على الدواب
وفي "
مسلم " : نهى عليه السلام عن
شد الأوتار على الخيل ، وفي " الموطأ " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350170أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ، والناس في مقيلهم : لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت ، قال
مالك : أرى ذلك من العين ، قال
الباجي : مذهب
مالك اختصاص النهي بالأوتار ، قال
ابن القاسم : لا بأس به من غير الوتر ، فإن قلد الجمال لا للعين جاز ، ووجه النهي أن صاحب الإبل يعتقد أن شد ذلك يرد العين والقدر ، وذهب بعضهم إلى تحريم التعليق على الصحيح من بني
آدم ، وغيره من البهائم شيئا من التمائم خوف العين ، وجوزه للسقيم ، وقول
مالك ، والفقهاء جوازه في الوجهين ، كما يجوز أن يفصد خوف ضرر الدم قبل المرض كما يفعله بعده ، فيجوز قبل العين ، وبعدها بالدعاء ، والحرز ، وقيل : في قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350171لا تقلدوا الخيل الأوتار " معناه لا تركبوها في الثأر وطلب الفتن .
وكره
مالك الجرس لصوته ، وقال : هو أشد ، ويجوز
تعليق العوذة فيها القرآن [ ص: 328 ] وذكر الله على الإنسان إذا خرز عليها جلد ، ولا خير في ربطه بالخيط ، [ وتباح قشرة الأشجار ] وعنه عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350172العير التي يصحبها جرس لا تصحبها الملائكة " . قيل : هو الجلجل الكبير أما الصغير فلا ، قال صاحب " البيان " :
الأجراس والقلائد بغير ذكر الله تعالى في أعناق الإبل مكروهة عند عامة العلماء للحديث ، وكلما عظم الجرس كان أشد كراهة ، ويحتمل في تعليله شبهه بالناقوس ، وقيل : إنما يكره الوتر ; لأن البهيمة قد تختنق به في شجرة ، ونحوها ، والخيط ينقطع سريعا .