مسألة : في
قتل الكلاب ، واقتنائها
وفي " الموطأ " : قال عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350194من اقتنى كلبا لا يغني عنه ضرعا ، ولا زرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " ، وفي حديث آخر " قيراطان " ، قال
الباجي ، قال
مالك : تتخذ الكلاب للمواشي ، [ قيل له : فالنخاسون الذين يدعون دوابهم ، قال : هي كالمواشي ، تتخذ خوف اللصوص في البيوت إلا أن تسرح مع الدواب في الرعي ، ولا يتخذ المسافر كلبا يحرسه ] ، وسبب المنع ترويع الناس بها ، وتجوز للصيد ، وطريق الجمع بين قيراط ، وقيراطين ، أن القيراطين في الجنس الذي يكثر ترويعه للناس ، وفي " الموطأ " : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، قال
الباجي : قال
مالك : تقتل الكلاب ما يؤذي منها ، وما يكون في موضع لا ينبغي أن يكون فيه كالفسطاط ، ولا يمنع ذلك الإحسان إليها حال حياتها ، ولا تتخذ عرضا ، ولا
[ ص: 337 ] تقتل جوعا ، ولا عطشا ، لقوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350195إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " . وقال ( ش ) : لا تقتل الكلاب ، وهذا الحديث منسوخ بنهيه عليه السلام عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم ، ولم ير
مالك نسخه إما لعدم بلوغ الناسخ له ، أو لأنه تأوله .