عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الذخيرة
كتاب الفرائض
القسم الثالث من الكتاب كتاب الجامع
الجنس الثالث الأفعال
النوع الثلاثون في مسائل شتى
فهرس الكتاب
الذخيرة
القرافي - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس
صفحة
354
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
مسألة
قال : لم يكره
مالك
للشابة العزبة الخضاب والقلادة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=2005040
فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته ، فقال لها : " ما لك لا تختضبين ألك زوج ؟ قالت : نعم ، قال : فاختضبي ، فإن المرأة تختضب لأمرين : إن كان لها زوج فلتخضب لزوجها ، وإن لم يكن لها زوج فلتخضب لخطابها
" .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث