عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الذخيرة
كتاب الفرائض
القسم الثالث من الكتاب كتاب الجامع
الجنس الثالث الأفعال
النوع الثلاثون في مسائل شتى
فهرس الكتاب
الذخيرة
القرافي - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس
صفحة
357
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
مسألة
قول الفقهاء : القربة المتعدية أفضل من القاصرة لا يصح ; لأن الإيمان ، والمعرفة أفضل من التصدق بدرهم ، وإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة من القربات .
التالي
السابق
الخدمات العلمية