فروع سبعة :
الأول : قال في الكتاب :
الخط باطل وهو قول جمهور الفقهاء ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل إذا لم يجد غيره ،
وأشهب في العتبية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان لما في
أبي داود قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348526إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه ، فإن لم يكن معه فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر [ ص: 155 ] أمامه ، وهو مطعون عليه جدا ، والنظر يرده ; لأنه لا يسمى سترة ولا يراه المار فيتحرز بسببه . قال صاحب النوادر : والحفرة والنهر وكل ما لا ينصب قائما كالخط ليس بسترة . واختلف في صورة الخط : فقيل من القبلة إلى دبرها ، وقيل بالضد وهو قول
أحمد ، وقيل قوس كهيئة المحاريب .
الثاني : قال في الكتاب : لا بأس أن
يصلي المسافر إلى غير سترة ، وأما في الحضر فلا ، قال
ابن القاسم : إلا أن يأمن المرور ، وروى
أشهب في العتبية الاستتار مع الأمن .
حجة الأول : ما في الصحيحين أنه - عليه السلام - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348527إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ما يمر وراء ذلك . وهو يدل على أن السترة لأجل المرور فحيث لا مرور لا يشرع .
حجة الثاني : ما في
أبي داود أنه - عليه السلام - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348528إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته . والشيطان في كل موضع . والحديث مضطرب الإسناد ، واختلف في هذا الشيطان فقيل : هو الموسوس فيمنعه القرب من السترة كما يمنعه غلق الباب من الدخول ، والعوذ
[ ص: 156 ] من الأواني ، والبسملة من الطعام ، وقيل هو المار ويعضد الأول ما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348529صلى - عليه السلام - بالناس بمنى إلى غير جدار .
فرع :
روى
ابن القاسم في المجموعة :
إذا صلى على مكان عال ، فإن غابت عنه رءوس المارين ، وإلا عمل سترة في السطوح .
الثالث : قال في الكتاب : يجوز
للمسبوق أن يتقدم أو يتأخر ويتيامن ويتياسر لسارية يستتر بها ; لأن ذلك أخف من مدافعته للناس ، قال صاحب الطراز : ذلك إذا كانت قريبة .
الرابع : قال في الكتاب :
السترة قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح والحربة نحو عظم الذراع ، وجلة الرمح أحب إلي . واستحب طول الرمح أو الحربة لما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كان
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348530 - عليه السلام - إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة توضع بين يديه فيصلي إليها والناس خلفه ، وكان يفعل ذلك في السفر ، وفي الفيافي قال
ابن حبيب : لا بأس لها دون مؤخرة الرحل في الطول ودون جلة الرمح في الغلظ ، وقد كانت العنزة التي كانت تركز له - عليه السلام - دون الرمح في الغلظ وإنما يكره من ذلك ما كان رقيقا جدا . وفي التنبيهات مؤخرة الرحل بفتح الخاء وبالواو ، ويقال آخرة الرحل وهو العود الذي خلف الراكب ، وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام أي : غلظه ، والعنزة : الرمح القصير ، قال
[ ص: 157 ] صاحب الطراز : إذا سقطت الحربة ، قال
مالك : يقيمها إن كان ذلك خفيفا - كان جالسا أو قائما - فينحط لها كما ينحط للحجر ; ليقتل العقرب ، وكره السوط في الكتاب ; لأنه إن كان مطروحا فليس بسترة كالخط ، أو قائما فلا يؤبه له ، بخلاف القلنسوة العالية والوسادة ، قاله
مالك ، وكذلك الحيوان الطاهر الروث جوزه في العتبية بخلاف الخيل والبغال والحمير ، وجوز أيضا
الاستتار بظهر الرجل ، وتردد قوله في جنبه ومنع وجهه ، وجوز
السترة بالصبي إذا استقر بخلاف المرأة ولو كانت أمه أو أخته ، وفي الجلاب لا
يستتر بامرأة إلا أن تكون من محارمه ، قال
أبو الطاهر :
لا يستتر بمرحاض ونحوه ، ولا بنائم ، ولا بمجنون ، ولا مأيون في دبره . وحكاه
المازري عن
ابن القاسم وزاد الكافر ، قال : ويختلف إذا كان وراء السترة رجل يتحدث ، ومنع في الكتاب من الصلاة الحجر المنفرد بخلاف الحجارة المجتمعة لشبهه بالصنم ، والمنع من القيام لاحتمال الانكشاف ، وفي الجلاب المنع من حلق المتكلمين في الفقه وغيره ; لما فيه من شغل البال بخلاف الطائفين بالبيت ، لما في
أبي داود أنه - عليه السلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348531صلى مما يلي باب بني سهم فالناس يمرون بين يديه ، ولأن الطواف بالبيت صلاة ، قال صاحب القبس : ولا يجعل
السترة قبالة وجهه ; لحديث
المقداد nindex.php?page=hadith&LINKID=10348532ما رأيته - عليه السلام - صلى إلى شيء يصمد إليه صمدا إنما كان يجعله على يمينه أو على يساره ، قال :
ولا يتقدم من سترته كثيرا حتى إذا أراد أن يسجد تأخر ، وقد رأيت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعليم يفعله وهو جهالة ; لأنه عمل في الصلاة ، وقال
أبو الطاهر : اختلفت الأحاديث في الذي كان بينه - عليه السلام - وبين سترته فروى
بلال : ثلاثة أذرع ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ممر الشاة ، واختلف في الجمع فحمل أكثر الأشياخ الأول على حالة القيام ، والثاني على
[ ص: 158 ] مقدار ما يتقى حالة السجود ، وروى
أبو الطيب بن خلدون أنه يحمل على أنه - عليه السلام - كان إذا وقف ، قرب من سترته بالمقدار الثاني ، فإذا أراد الركوع بعد منها بالمقدار الأول ، وكان
أبو الطيب هذا يفعله ، ويرى أنه عمل يسير للإصلاح ; لأن الدنو من السترة أجمع للقلب ، قال صاحب الطراز : لا حد
للقرب من السترة لكنه مأمور به ، وحده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ثلاثة أذرع ; لأنه - عليه السلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348533لما صلى في الكعبة كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ، قال : وليس فيه دليل ; لأن
الصلاة في الكعبة لا تحتاج إلى سترة ، قال : وكان
مالك يصلي يوما بعيدا من سترته فمر به رجل لا يعرفه فقال : أيها المصلي ادن من سترتك فجعل
مالك يتقدم ، ويقول : (
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) .
الخامس : قال في الكتاب : لا أكره
المرور بين الصفوف والإمام يصلي ; لأنه سترة لهم ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يمشي بين الصفوف عرضا حتى يصل إلى الصلاة ، وكذلك كل من عرض له عارض يمشي عرضا لما في الموطأ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس
بمنى فمررت بين يدي بعض الصفوف ، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي
[ ص: 159 ] أحد . ويؤكده وجهان أحدهما : أن المأموم لا يوجب سهوه سجودا ، فكذلك خلل المأموم إذا اختص به لا يوجب خللا في الصلاة . وثانيهما : أن الجماعة لا يحتاج كل واحد منهم إلى سترة إجماعا فكانت سترة الإمام سترة لهم ، فإن لم يمر أحد بين الإمام وسترته كانت سترتهم سالمة عن الخلل فلا يضرهم ذلك ، مع أن
أبا الطاهر قد حكى الخلاف في
سترة الجماعة : هل هي سترة للإمام ؟ فإذا وقع فيها خلل وقع في سترتهم ، أو هي للإمام فلا يضرهم الخلل في سترته ؟ ولفظ الكتاب كما سمعته : والإمام سترة لهم .
السادس : قال في الكتاب : لا
يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي . وهو قول ( ش ) و ( ح ) وجمهور الفقهاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي نفسي من المرأة والحمار شيء ، محتجا بما في
مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348534إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348535قال أبو ذر : سألت النبي - عليه السلام - فقال : الكلب الأسود شيطان . وزاد أبو داود الخنزير واليهودي والمجوسي . لنا ما في الصحيحين أن
عائشة - رضي الله عنها - قالت : شبهتمونا بالحمير والكلاب ، لقد رأيته - عليه السلام - يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة منضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس
[ ص: 160 ] فأوذيه - عليه السلام - فأنسل من عند رجليه . وفي الموطأ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم : لا يقطع الصلاة شيء . فيترجح ما ذكرناه بعمل الصحابة ، وبالقياس على الهوام والطيور أو يجمع بحمل القطع على قطع الإقبال على الصلاة بسبب الفكرة في المار ، لا على الإبطال .
السابع : قال في الكتاب : لا
يتناول أحد شيئا من بين يدي المصلي ; لأنه بمنزلة المرور لاشتراكهما في قلة احترام الصلاة ، أو في اشتغال المصلي عنها ، وكره في المجموعة أن يتكلم رجل عن يمينه مع رجل عن يساره لما فيه من قلة الاحترام ، قال في الكتاب : فإن كان المصلي هو المناول لغيره ، منع أيضا ; لأن العين المتناولة تمر بين يديه وتشغله عن الصلاة .