الشرط السادس :
موافقة مذهب المأموم في الواجبات ، قال
ابن القاسم في
[ ص: 248 ] العتبية : لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، وقال
أشهب : عند
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من الذكر لا شيء عليه ، بخلاف القبلة يعيد أبدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يعيد فيهما في الوقت . قال صاحب الطراز : وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الائتمام به ، وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز
فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده ، بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو يمسح رجليه . قال
المازري : قد حكى الإجماع في الصلاة خلف المخالف في المذهب ، وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي ، قال : ويدل على ذلك تفرقة
أشهب بين القبلة ومس الذكر .
الشرط السابع :
اتفاقهما في المقتدى فيه ، ودليل هذا الشرط ما تقدم في البلوغ ، وفيه فروع خمسة :
الأول : قال في الكتاب : إذا ظنه في العصر وهو في الظهر فسدت صلاة المأموم ، وهو قول ح وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل خلافا ش ، قال
ابن القاسم في العتبية : إذا علم في أثناء الصلاة في ركعة شفعها أو اثنتين سلم أو ثلاث كملها وأعاد .
الثاني : قال صاحب الطراز : لا يجوز أن يؤم به في قضاء من يومين ، ومن يوم يجوز ، وقال : قال
عيسى : تصح مطلقا ; لأن الفوائت وقتها واحد وظهر اليوم مساو لظهر أمس ، وإنما وقع الخلاف في الأوقات .
الثالث : قال في الكتاب :
من أحرم بالجمعة ظانا يوم الجمعة والإمام [ ص: 249 ] في الظهر أجزأت ، قال
ابن القاسم : والعكس يعيد ; لافتقار الجمعة إلى نية تخصها خلافا ش ، وقال
أشهب في المجموعة : يعيد فيهما ، وحكى
اللخمي عن
مالك لا يعيد فيها . والفرق للمذهب من وجوه أحدها : أنها تجزئ عن الظهر لمن لا تجب عليه الجمعة ، وثانيها : أن من أحرم بنية الجمعة في سجود الأخيرة صلى به الظهر ، وثالثها : أن للجمعة شعارا عظيما لا يعذر الإنسان بسببها إذا ادعى جهلها ، بخلاف غيرها .
الرابع : إذا
أحرم بما أحرم به إمامه ، قال صاحب الطراز : قال
أشهب : تجزيه ، وللشافعية قولان ، ومعتمد الجواز ما جاء عن
علي - رضي الله عنه - في الحج أنه أحرم بما أحرم به عليه السلام ، وصححه النبي - عليه السلام - وهو مشكل فإن الحج لا يفتقر إلى تعيين نية ، بل إذا أطلق انصرف إلى المفروض إجماعا ، ولا يجزي ذلك في الصلاة إجماعا ، والحج باب ضرورة .
الخامس : في الجواهر
لا يقتدي مسافر بمقيم ، فإن اقتدى به وقلنا القصر فرض فلا يجوز ، وقيل يجوز ، وإن قلنا سنة فروى
ابن القاسم المنع ،
وأبو إسحاق الجواز تسوية بين فضيلة الجماعة وفضيلة القصر ، وإن قلنا بالتخيير فالإتمام مع المقيم أولى من القصر منفردا ، وحكم الصلاة بعد الاقتداء يتنزل على الخلاف المتقدم ، فإن قلنا القصر فرض ، قال القاضي
أبو محمد وبعض المتأخرين : تبطل ، وقال بعضهم : لا تبطل لاحتمال الانتقال كالعيد في الجمعة ، وقيل يقتدى به في الركعتين خاصة ، واختلف هل يسلم أو ينتظره ويسلم معه ؟ وإن قلنا سنة لم يعد عند
ابن القاسم ، وروى
أشهب ومطرف الإعادة في الوقت إلا أن يكون في الحي أو مساجد الأمصار الكبار هذا إذا علم أنه مقيم ، فإن جهل ذلك
[ ص: 250 ] ثم علم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : تجزيه ، وأما ائتمام المقيم بالمسافر ، قال
ابن حبيب : هو أخف في الكراهة من الأولى واتفقت الروايات عن
مالك أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا في مساجد الجماعات والأمراء .