الفصل الخامس : في
الشك .
وفيه فروع خمسة :
الأول في الجواهر : لو
شك في ركن وجب عليه الإتيان به إلا أن يكون موسوسا .
الثاني : قال صاحب الطراز : لو
شك الإمام بعد سلامه ، قال
ابن حبيب : يبني على يقينه ; فإن سأل من خلفه فأخبروه ، فقد أحسن ويتم بهم ، فلو
شك في التشهد ، فالمذهب يبني على يقينه ولا يسألهم ، قال
ابن حبيب : فإن سأل ، استأنف الصلاة ; وكذلك لو سلم على شك وسألهم قاله
ابن القاسم [ ص: 320 ] وأشهب ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : يجزيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : يسألهم وإن لم يسلم ، وجه الأول : أن
الشاك مأمور بالبناء على اليقين ، فتعمد الكلام يبطل . وجه الثاني : أنه سلام لو قارنه اعتقاد الإتمام كملت الصلاة - وأولى الشك .
الثالث : قال : لو
شك المأموم في التشهد الأخير في ركوع الأولى ، قال
ابن القاسم : يسلم معه ولا يأتي بركعة حذرا من الخامسة ويعيد الصلاة ; وقال
مالك : يتم على اليقين ويسجد بعد السلام .
الرابع : قال
اللخمي لو
شك الإمام ومن خلفه ، فأخبرهم عدلان رجعوا إليهما ; وفي العدل قولان مبنيان على أن هذا من باب الخبر أو الشهادة .
سؤال : لنا ما يكفي فيه الخبر اتفاقا كالفتيا والرواية ، وما لا يكفي فيه الخبر اتفاقا كالحدود والدعاوى ; ولنا ما اختلف فيه بما ضابط الأولين - حتى ترد إليهما فروعهما ، ويقضى على الخلاف بالوفاق .
جوابه : ذكر
المازري في شرح البرهان : أن الأحكام منها عام للبشر فهو موطن الخبر ; إذ لا باعث على عداوة الجميع فيستظهر بالعدد ; وخاص بمعين كالدعاوى ، فهو موطن الشهادة لاحتمال العداوة ; ومتردد بين الخصوص والعموم كإثبات هلال رمضان ، فإنه عام بالقياس إلى البلد ; وخاص بالقياس إلى أنه لا يتناول غيرهم ولا زمانا آخر ، فاختلف الناس : أي الثنائيتين تغلب ؟ وكذلك هاهنا لا أثر للعداوة على تقدير التقليد ، فإن الذمة تبرأ فيقبل الخبر ، أو يلاحظ الخصوص فيحتاج إلى الشهادة .
الخامس : قال صاحب المقدمات : لا يفارق الشك اليقين في الصلاة إلا في موضعين : إذا
شك في الزيادة الكثيرة أجزأه السجود اتفاقا ، بخلاف تيقنها ; وإذا كثر الشك لهي عنه ،
ولمالك في السجود قولان ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : ليس ذلك
[ ص: 321 ] باختلاف ، بل السجود على من أعرض عن الشك وعدمه عمن أصلح ، والأظهر أنه اختلاف .