الفصل الثالث : في
مسقطاتها
وهي ثلاثة : التغرير بالنفس أو العرض أو المال ، واختلف في
خروج العروس ، قال
سند : قال
مالك : لا يتخلف عن الجمعة والجماعات ، وقيل : يتخلف ، قال
ابن رشد : وهي جهالة عظيمة - كما قال
مالك ، وغلطة غير خافية ، وقال
مالك : يتخلف لتمريض من يتعلق به ، وتجهيز جنازته ، وخوف الغريم مع الإعسار ، والمطر العظيم ، وقال
ابن حبيب : يتخلف
الأعمى إذا لم يجد من يقوده بخلاف
المجذم ، وليس للسلطان منعه في الجمعة خاصة ، ولا يخالط الناس في بقية الصلوات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : لا يخالطوهم في الجمعة ، ولا تسقط بشدة الحر والبرد ، ولا بصلاة العيد - إذا كانا في يوم ، خلافا
لابن حنبل محتجا بما في
أبي داود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348691أنه - عليه السلام - قال : " قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة - وإنا مجمعون " . لنا آية وجوب السعي ، ولأنه عمل
الأنصار في سائر الأقطار ، وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا
[ ص: 356 ] يتخلفون ، وروي عنه يتخلفون لإذن
عثمان - رضي الله عنه - لأهل العوالي ، ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة ، قال
المازري : قال
مالك :
ليس على الشيخ الفاني ولا المريض جمعة ، قال
اللخمي :
الذين تسقط عنهم الجمعة إذا حضروها ثلاثة أقسام : قسم تجب عليهم وبهم وعلى غيرهم - وهم أرباب الأعذار : الرجال الأحرار فتكمل بهم الجملة ، وقسم لا تجب عليهم ولا بهم وهم الصبيان ، وقسم لا تجب عليهم وقال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون : لا تجب بهم على غيرهم خلافا
لأشهب - وهم المسافرون والعبيد ; ونقل
أبو الطاهر قولا بعدم إجزائها للمسافرين .
فروع ثلاثة :
الأول في الكتاب :
إسقاطها عمن بعرفة ومنى ، وعلل بأن الحال في تلك المواطن مسافر - وأهلها نزر يسير ، ولا تعقد بهم الجمعة ، وناظر
أبو يوسف مالكا عند
الرشيد ، فقال :
صلى النبي يوم - عرفة ركعتين - والجمعة ركعتان ، فقال
مالك : هل جهر أم أسر ؟ فسكت
أبو يوسف .
الثاني :
يجوز إنشاء عذر السفر إجماعا ، قال
سند : وروى
ابن القاسم كراهته قبل الزوال ، وقاله ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ; إلا أن يكون جهادا . وروي عن
مالك لا بأس به ، وقاله ( ح ) ، ويحرم بعد الزوال عند
مالك ، و ( ش ) ، وقال
ابن [ ص: 357 ] حنبل : إلا أن يكون في الجهاد ، وجوزه ( ح ) قياسا على سائر الصلوات ; فإن خرج قبل الزوال ولم يؤذن حتى تجاوز ثلاثة أميال تمادى ، وإلا فظاهر المذهب الرجوع .
الثالث : إذا
ورد إلى بلده وطمع في إدراك الجمعة ; فلا يصلي الظهر ; فإن صلاها في مسافة لا يجب فيها السعي أجزأه ، وإن كانت تجب منها فإن لم يدرك الجمعة ; فالظاهر الإجزاء نظرا إلى حالة الإيقاع - وهي حالة سفر ; وإن أدرك قال
الباجي : إن كان عالما بذلك لم يجزه ، فإن
صلى على قرب من مصر معتقدا أنه لا يدرك الجمعة ثم أدركها ، قال
مالك : يصليها ، وقال
أشهب : الأولى صحيحة ، ويعيد جمعة - ويكل أمرها إلى الله تعالى ، وإذا قلنا بصحة الأولى ، فعند
عبد الملك تجب عليه الجمعة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون تكره ، وعند
أشهب إن كان صلى فذا استحب له وإلا كره .