[ ص: 373 ] الباب الحادي عشر .
في الجمع بين الصلاتين ، والنظر في أسبابه ، وشروطه ، وحكمه ، ومحله فهذه خمسة فصول :
الفصل الأول : في أسبابه .
وهي ستة :
السبب الأول : السفر ، في الكتاب : إذا جد به المسير جمع آخر وقت الظهر وأول العصر ، ويؤخر المغرب إلى مغيب الشفق ; لما في الصحيحين : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348701كان - عليه السلام - إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر ، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم ينزل فيجمع بينهما . وفيهما أيضا إذا عجل به [ ص: 374 ] السير في السفر ، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ; يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وأسرع السير ، وفي الجواهر قال
أشهب : مبادرة ما يخاف فواته ، وجوزه
ابن حبيب لمجرد قطع المسافة ، قال
الباجي : أقوال أصحابنا تدل على جواز المنع لحدة السير ، وإن كان السفر لا تقصر فيه الصلاة .
السبب الثاني في الجواهر : مهما اجتمع
المطر والطين والظلمة أو اثنان منهما أو انفرد المطر ; جاز الجمع ، بخلاف انفراد الظلام ، والمشهور عدم اعتبار انفراد الطين ، وظاهر المستخرجة جوازه . وقال ( ش ) : يجمع في المطر بخلاف الطين والظلمة ، ويجمع في سائر المساجد لعموم العذر ، وروي عن
مالك تخصيصه بمسجده - عليه السلام - لمزيد الفضيلة ، ويخصص بالمغرب والعشاء على ما في الكتاب . واستقرأ
الباجي اعتباره في الظهر والعصر من قول
مالك في الموطأ : أرى ذلك في المطر .
السبب الثالث المرض في الكتاب : إذا خاف الغلبة على عقله يصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس ، والمغرب والعشاء عند الغروب - وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل خلافا ( ش ) . لنا أنه ورد في الحديث : أنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348702عليه السلام - جمع من غير خوف ولا سفر ، وروي : من غير خوف ولا مطر . فلم يبق إلا المرض ، ولأن مشقة المرض أعظم من مشقة السفر ; قال
سند : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يجمع إلا بتأخير الظهر إلى أول العصر . وإذا فرعنا على المشهور فجمع ولم يذهب عقله ، قال
عيسى : يعيد في الوقت كواجد الماء بعد الصلاة بالتيمم .
سؤال :
إن وقعت الغلبة على العقل سقط التكليف ، فلا يفعل ما لم يؤمر
[ ص: 375 ] به ; لكونه غير مشروع كصلاة الفذ ، وإن لم يقع فلا يقدم الواجب عن وقته لغير ضرورة .
جوابه : أن الوقت مشترك وهو سبب الصلاتين ، فتعلق الخطاب بالثانية ; لوجود سببها بخلاف صلاة الفذ . وفي الكتاب يجمع صاحب البطن ونحوه في وسط وقت الظهر ، والمغرب والعشاء عند الشفق ، قال
سند : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يجمع أول وقت الظهر ، وأول وقت المغرب ; قياسا على المسافر ، قال : وقوله : وسط الظهر ; ظاهره ربع القامة وقد وقع في مواضع تفسيرها بآخر القامة ، ويؤيده قوله : عند مغيب الشفق ، وبه فسر
الباجي ، قال : وهذا كله فيمن يقدر على الأركان ، لكن تشق عليه الحركة ; أما لو كان يعتريه ما يعجزه عن ركن - ولو أنه القيام ، جمع أول الوقت ، وقال
مالك في الكتاب : لو خاف الميد في البحر جمع أول الوقت ، ولا يصليهما في البحر قاعدا .
( قاعدة ) : السبب الرابع في الجواهر :
الخوف في جواز الجمع به قولان
لابن القاسم .
السبب الخامس : الوقوف
بعرفة .
السبب السادس : الإفاضة
بمزدلفة .
فرع : .
هل يجوز الجمع بغير سبب ؟ حكى
المازري المنع
لابن القاسم ، والجواز
لأشهب بناء على الاشتراك في الوقت ، ويعضده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348703جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر " ، ويروى : من غير خوف [ ص: 376 ] ولا مطر " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته .