الفصل الثاني : في
الشروط .
وهي ثلاثة :
الشرط الأول في الجواهر :
تقدم الأولى منهما وينوي الجمع فيهما ولا يجزئ أن ينوي أول الثانية ، وقيل : يجزيه ، وفي الكتاب إن صلى المغرب في بيته فلا يصلي العشاء بعدهم ، قال
ابن القاسم : ويصليهما معهم . قال
سند : قال
مالك : إلا أن يكون في مسجد
المدينة أو
مكة فيصليها بعدهم لفضيلة المسجد ، وأما الصلاة معهم فلأن الرخصة لا تتعلق بالمغرب لوقوعها في وقتها ، وإنما تتعلق بالعشاء وهو مبني على أن نية الجمع لا تشترط في الأولى ; خلافا ل ( ش ) ، وهذا كله على خلاف ما في الجواهر .
الشرط الثاني : قال
سند :
الجماعة فلا يجمع المنفرد في بيته ولا في المسجد خلافا ل ( ش ) ; لأن الجمع إنما شرع لمشقة الاجتماع ، قال
مالك : ويجمع قريب الدار من المسجد والمعتكف فيه ، قال
يحيى بن عمر : وفي الجواهر وفي
جمع الشيخ الضعيف والمرأة بالمسمع خلاف .
الشرط الثالث في الجواهر :
الموالاة : فلا يفرق بينهما بأكثر من الأذان والإقامة ، ومهما نوى الإقامة في جمع السفر في إحدى الصلاتين ، بطل
[ ص: 377 ] الجمع ، وبعدهما لا يضر ، ولو انقطع المطر قبل الثانية أو في أثنائها جاز التمادي على الجمع ، أو لا يؤمن عوده .