الفصل الثالث : في
الحكم .
وهو عندنا جائز ، وفي العتبية عن
مالك الكراهة في السفر ، وقال ( ش ) : بالجواز ، ومنع ( ح ) إلا
بعرفة ومزدلفة - محتجا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا تبطل بالآحاد ، وأجاز أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ، وتقدم الثانية في أول وقتها ، وقد جنح
ابن القاسم إلى قوله في المجموعة ، فقال : من جمع بين المغرب والعشاء من غير مرض أعاد أبدا . لنا ما في الموطأ أنه - عليه السلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348704صلى الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ; في غير خوف ولا سفر ، قال
مالك : أرى ذلك في المطر ، وخرج
مسلم : ولا مطر .