[ ص: 481 ] الفصل السادس : في التعزية .
قال
سند : يجوز أن
يجلس الرجل للتعزية ; لما في
أبي داود : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348813أنه - عليه السلام - جلس لها في المسجد حين قتل nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة وجعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=82وعبد الله بن رواحة " ، ويكره عند القبر بخلاف المنزل ، وكان - عليه السلام - إذا عزى يقول : "
بارك الله لك في الباقي ، وآجرك في الفاني " . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز التعزية في النساء ، وقال
مالك : إن كان فبالأم ، ووسع ذلك غيره ، ويجوز قبل الدفن وبعده ، ويعزى في الكبير والصغير ، ومن يفهم الخطاب ، والمتجالة ، بخلاف الشابة ، قال
مالك :
لا يعزى مسلم بابنه الكافر ; لقوله تعالى : (
ما لكم من ولايتهم من شيء ) . وقال ( ش ) : يعزى به كما يعزى الذمي بالذمي ، وبالمسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون :
يعزى الذمي في وليه بقوله : أخلف الله لك المصيبة . وجزاك أفضل ما جزى به أحدا من أهل دينك ، وفي الجواهر : هي سنة ، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر ، والدعاء للميت والمصاب ، ويستحب إعداد طعام لأهل الميت ما لم يكن اجتماعهن للنياحة وغيرها ; لقوله - عليه السلام - في
أبي داود : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348815اصنعوا لآل جعفر طعاما ; فإنه قد أتاهم ما شغلهم " .