الفصل الخامس : في نذر الاعتكاف
وفي الكتاب : من
نذر اعتكاف يوم وليلة لزمه ذلك أو عكوف ليلة أو يوم لزمه يوم وليلة خلافا ل ( ش ) في الثاني ، أو عكوف شهر لا يفرقه ، وليعتكف ليله ونهاره واستتباع الليل للنهار ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348872من صام رمضان وأتبعه بست من شوال " . ولم يقل بستة فأعرض عن الأيام وذكر الليالي ، لاندراج الليلة في لفظ اليوم . قال
سند : فلو اقتصر على النهار لا يجزيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون خلافا
لعبد الوهاب ، وروي الإجزاء عن
مالك .
ولو
نذر عكوف بعض يوم لا يصح عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، خلافا ( ش ) على أصله في عدم اشتراط الصوم ، ونحن على أصلنا في اشتراطه ، وكان بعض السلف إذا جلس في المسجد ساعة يأمر جلساءه بنية الاعتكاف ليحصل أجره
[ ص: 546 ] على رأي من يعتقده .
وأما وجوب المتابعة في أيامه فللسنة ، ولأن الاعتكاف معناه الملازمة ، والملازم لا يفارق ، فقد تناول لفظه عدم التفريق ، قال
ابن القاسم في الكتاب : من نذر اعتكاف شهر بعينه فمرض فلا شيء عليه ، وإن أفطره فعليه القضاء . فإن حاضت المرأة وصلت القضاء باعتكافها قبل [ ذلك ، فإن لم تصل ابتدأت ، قال
سند : إن حاضت أول الشهر فلا قضاء إلا يوم ] حيضها على المشهور .
وعلى القول بالقضاء ، فبأنها لا تقضي عند
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلا في رمضان : فلو مرضت في أول الشهر ثم حاضت قضت المفرط فيه ، فإن مرضت في وسطه فكالحيض .
قال
ابن القاسم في الكتاب : وناذر أيام التشريق كناذر الصوم فيها يلزمه الرابع فقط ، قال
سند : قال
أبو الفرج تلزمه كلها ، ويتخرج اليوم الرابع على جواز صومه ، وناذر الاعتكاف بمسجد
الفسطاط إذا اعتكف
بمكة أجزأه ، ولا يجب الخروج إلا إلى
مكة والمدينة وبيت المقدس ، فلو نذره بمسجد
المدينة لم يجزه
بالفسطاط ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348873لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا " . ولو نذره
بالمدينة ، وجب عليه السعي ولو كان
بمكة أو
بيت المقدس . وفي الكتاب : إذا
نذر صوما بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله تعالى ، لزمه ذلك ولو كان
بمكة والمدينة ، قال
ابن يونس : ومن
نذر اعتكافا بساحل من السواحل اعتكف في موضعه بخلاف الصوم ; لأن الصوم لا يمنعه من الحرس .
قال
سند : والفرق بين نذر الصوم بموضع إتيانه قربة ، وبين نذر الاعتكاف
بالفسطاط : أن المساجد في حرمة الصلوات سواء إلا الثلاثة التي في الحديث ،
[ ص: 547 ] وسد الثغور في الرباط يختص فضله ببعض المواضع ، وفي الجواهر إذا قال : أعتكف في هذا الشهر فسد أوله بتعمد إفساد آخره واستأنفه متتابعا ، والشروع كالنذر ، وفي الكتاب : من نذره ثم مات وأوصى بالإطعام عنه ، أطعم عنه عدد الأيام مدا مدا لكل مسكين ، ولو نذره مريضا لا يستطيع الصوم ثم مات قبل صحته وأوصى بالإطعام إن لزمه فلا شيء عليه ، قال
سند : ولا إطعام في الاعتكاف ، لكن لما أوصى انصرف إلى عرف الشرع في الإطعام .