صفحة جزء
[ ص: 71 ] الفصل الرابع في واجده . وفي ( الكتاب ) : يجب فيه الخمس وإن كان واجده غنيا أو فقيرا أو مديانا ، قال ابن يونس أو ذميا .

التالي السابق


الخدمات العلمية