[ ص: 126 ] [ ص: 127 ] الباب السادس
في زكاة الخلطة
وهي عندنا وعند ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل موثرة مشروعة خلافا ل ( ح ) . لنا : قوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348924لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) وما كان من الخليطين فإنهما يترادان بالسوية ، فلولا تأثيرها لما نهي عنها ، ولا يمكن حملها على الشريكين ; لأن الشريكين لا فرق بين اجتماعهما وافتراقهما ، فلا معنى للنهي حينئذ ، وكذلك المالك الواحد ، له أن يجمع ويفرق إجماعا ، ولأن الاختلاط يؤثر في المؤنة في الزكاة كالسقي في الزرع ، ويتجه الفقه في حقيقتها وشروطها ، وتراجع أهلها وتعددها ، واجتماع الانفراد معها ، فهذه خمسة فصول .
الفصل الأول في
حقيقتها : وهي ضم الماشيتين لنوع من الرفق ، وفي ( الجواهر ) : لا تأثير لها في شيء من الأموال سوى الماشية في جملة أنواعها .