المقصد الثاني عشر : طواف الوداع وفي ( الكتاب ) :
طواف الوداع مستحب ، يرجع إليه ما دام قريبا ، قال
ابن القاسم : وأنا أرى أن يرجع إليه ما لم يخش فوات أصحابه ، ولا يؤمر بالوداع أهل
مكة ولا من أقام بها من غير أهلها لعدم المفارقة ، والوداع شأن المفارق ولا على من فرغ من حجه فخرج ليعتمر من (
الجعرانة ) أو (
التنعيم ) لأنه ليس بمفارق ، ومن خرج ليعتمر من ميقاته أو حج من (
مر الظهران ) أو (
عرفة ) ونحوها بالتطوع ، ويؤمر به من حج من النساء والصبيان والعبيد ، فإن أراد المكي أو غيره السعي ودع ، قاله الفقهاء كافة ، لما في
مسلم ، قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349056لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وليس ركنا اتفاقا لحصول التحليل دونه ، وقال الأئمة بوجوبه ووجوب الدم فيه لظاهر الحديث .
وجوابهم : أن الدم لما في الإحرام من خلل الواجبات ، وهذا بعد الإحرام ، وإذا ودع ثم باع أو اشترى فلا يرجع ، وإن أقام
بمكة بعض يوم رجع وطاف ، ولو ودع وبرز إلى (
ذي طوى ) فأقام يوما وليلة فلا يرجع للوداع ، وإن كانوا يتمون الصلاة بها ; لأنها من
مكة ؛ ولأنه وداع في العادة ، قال
سند : ويروى عن
مالك : إن ودع وأقام إلى الغد فهو في سعة ، ومن خرج إلى المنازل القريبة أو المتردد منها بالحطب ونحوه ، لا يودع ، وفي ( الكتاب ) إذا
خرج المعتمر أو من فاته الحج بفسخ في عمرة من فوره أجزأه طواف العمرة عن الوداع ; لأنه كتحية المسجد ، وإذا
حاضت امرأة بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع ، وقاله الأئمة لما في الموطأ أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349057 nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم بنت ملحان استفتته عليه السلام ، وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت بعد النحر فأذن لها فخرجت ، قال
سند : فلو طهرت على القرب رجعت كناسي الطواف .