الفرع الثاني :
تغطية الرأس والوجه ، وفي ( الكتاب ) :
إذا غطى المحرم رأسه ناسيا أو جاهلا ، ونزعه مكانه فلا شيء عليه ، وإن انتفع به افتدى ،
والمحرمة في تغطية وجهها كالرجل ، ولها شد ردائها من فوق رأسها على وجهها للستر وإلا فلا لحديث
عائشة رضي الله عنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349068كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
قال
ابن القاسم : ما علمت
مالكا يأمرها بتجافيه عن وجهها ، وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت ; لأنه لا يثبت حتى تغرزه بخلاف السدل وتفتدي في الرفع والقفازين ، قال
سند : إذا لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة ، وسواء غطى جميع رأسه أو بعضه خلافا ل ( ح ) في قوله : لا يوجب الفدية إلا عضو كامل ; لأن الانتفاع يحصل في البعض فتجب الفدية ،
ولو نقض رأسه بمنديل أو مسه بيده من الحر ، أو وضع على رأسه أو ستر وجهه بيده من الشمس ، أو وارى بعض وجهه بثوبه ، قال
مالك : لا شيء عليه ; لأن ذلك لا يدوم ، وكره
مالك كب الوجه على الوسادة بخلاف الخد ، وفي ( الكتاب ) :
إذا جر المحرم لحافه على وجهه وهو نائم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه ، وإن طال بخلاف المستيقظ ; لأن الرفاهية مشروطة بالإدراك عادة
[ ص: 308 ] وهو غير مدرك ، فإن غطى رجل رأسه أو وجهه ، أو طيبه ، أو حلق رأسه فانتبه فلينزع ذلك ، والفدية على الفاعل دون النائم لجنايته على الإحرام فيلزمه موجب الجناية ، ولو قتل صيدا فكالنقصان لتحقق الجناية منه بخلاف الترفه ، قال
سند : على قول
مالك في
الواطئ في رمضان كرها لا كفارة عليها ، ولا عليه عنها لا فدية ههنا ، وإذا قلنا بالفدية فيرعى بقاء ذلك مدة تحصيل الانتفاع فيها ،
فلو طيب محرم محرما ففدية عند
ابن أبي زيد ، وفديتان عند
ابن القاسم ليس لترفه الفاعل والمفعول ،
ولو سقط عليه طيب أو تدحرج ثم استيقظ فنزعه ، فإن استدام افتدى ، ولو تقلب في نورة أو وقعت على رأسه فحلقته افتدى ; لبقاء ذلك بعد اليقظة ، وفي ( الكتاب ) : للرجل أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه كالخرج ، والجراب فإن حمله لغيره بأجر أو بغير أجر فعليه الفدية ; لدفع الحر عنه والبرد بذلك ، وخروجه عن موضع الرخصة ، وقاله ( ح ) و ( ش ) ولا يحمل على رأسه تجارة له لعدم الضرورة ،
وإذا جعل في أذنيه قطنا لأمر وجده فيهما افتدى ; لأنهما من الرأس فلا يغطيان ، وفي ( الجواهر ) :
إذا غطى المحرم وجهه فلا فدية ، وروي عنه الفدية بناء على كراهة التغطية وتحريمها .