الثالث في
لازمه ، وهو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية
والقاضي أبي بكر منا ، وفرق
أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضي ، وبين المعاملات فلا يقتضي . [ لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه ، والمتضمن للمفسدة فاسد ، ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها ، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات على تفضيل يأتي في البيع وغيره إن شاء الله تعالى . وقال
أبو حنيفة ،
ومحمد بن الحسن : لا يدل على الفساد مطلقا ، ويدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل ، ويقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه .