الفصل الثاني : في النبات ، وفي ( الكتاب ) : لا يقطع أحد من
شجر الحرم شيئا يبس أم لا ، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا شيء عليه ، وقال ( ش ) في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ; لأنه مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقياسا على الصيد ، والجواب عن الأول : أن
مالكا ضعفه وهو إمام الحديث ، وعن الثاني : أن الشجرة إنما منع ليرتفق به الصيد في الحرم في الحر والمطر فهو كالكهوف والمغاير لا شيء فيه لا كالصيد ، ولأن ما لا يضمنه في الحل المحرم لا يضمنه حلال في الحرم ، والإحرام كالزرع ، قال : ولا بأس بما أنبته الناس في الحرم من النخل والشجر والبقول ، وقاله ( ح ) خلافا ل ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل في الشجر ، لنا : أن الحديث إنما خرج مخرج الغالب ، والعضد غالبا إنما يكون في الشجر المباح ، وقياسا على الزرع ، قال : ويجوز الرعي في الحرم في الحشيش والشجر ، وأكره الاحتشاش للحرام والحلال خشية قتل الدواب ، وكذلك الحرام في الحل فإن سلموا فلا شيء عليهم ، ولا بأس بقلع الإذخر والسنا من
الحرم ، أما الإذخر : فللحديث المتقدم ، وأما السنا : فلأنه يحتاج إليه في الأدوية ، ويحمل لسائر الأقطار ، ووافقنا
[ ص: 338 ] ( ش ) في الرعي ، ومنعه ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ; لأنه تسبب في إتلاف ما لا يجوز إتلافه فيمنع كالسبب لقتل الصيد ، لنا : أن الحاجة إلى ذلك فوق الحاجة إلى الإذخر فيجوز ، ومنع ( ش ) الاحتشاش فإن احتش ضمن ما نقصه القلع ، فإن استخلف ونبت سقط الضمان ، لنا : القياس على الرعي ، قال
سند : إذا قطع شجرة ردها لمنبتها ، فإن نبتت ذهبت الجناية وإلا انتفع بها الصيد في الحرم ، وفي ( الجواهر ) : إذا نبت في الحرم ما شأنه أن يستنبت أو استنبت ما عادته أن ينبت بنفسه ، فالاعتبار بالجنس ، لا بحاله الحاضرة . الحرم الثاني : حرم
المدينة ، قال
مالك ، و ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : يحرم صيده وقطع شجره ، وخالف ( ح ) لحديث
أنس (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349083كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل علينا وابن أخ صغير يكنى أبا عمر ، وكان له نغير يلعب به فمات ، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فرآه حزينا فقال : ما شأنه ؟ قال مات نغره ، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ ) وهذا يدل على جواز
صيد المدينة ، وجوابه أنه لم يتعين أنه من نغر الحرم ، وقد تكون من الحل ، لنا : ما في
مسلم قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349084إن إبراهيم حرم مكة ، وأنا حرمت المدينة ) كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة ، وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا به ، وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349085أنه عليه السلام حرم ما بين عير إلى ثور . الحديث . إلى قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349086لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ، وفي ( الكتاب ) : ليس في صيده جزاء ، والكلام في شجره كالكلام في شجر
حرم مكة ، ويكره له قطع شجر غير الحرم إذا دخل في الحرم ; لأنه ينفر بذلك الصيد منه ، ورخص
مالك في قطع العصا والعصاتين من غير
[ ص: 339 ] شجر الحرم ، وكره خبط شجر الحرم للنهي الوارد فيه ، فأما الجزاء فنفاه
مالك و ( ش ) وأثبته
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل وابن نافع قياسا على
حرم مكة ، لنا : إجماع أهل
المدينة فلو كان لعلم بالضرورة عندهم لتكرره ، ولأنه موضع يدخل بغير إحرام فلا يضمن صيده
كوج ، وهو واد
بالطائف ، و ( ش ) يمنع من صيده ، وأوجب ( ح ) في القديم ضمانه وسلب الصائد فيه ؛ لما في
أبي داود (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349087أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه ، وقال : إن النبي - عليه السلام - حرم هذا الحرم ، وقال : من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ) . وجوابه : أن العقوبة كانت في أول الإسلام بالمال ولو استمر ذلك
بالمدينة لتواتر ، واختلف قول
مالك في تحريم أكل هذا الصيد وهو الأظهر سدا للذريعة ، وقال : مرة يكره .