النوع الحادي عشر :
التزين بإماطة الأذى والتنظيف ، والأصل في منع هذا النوع قوله عليه السلام : (
المحرم أشعث أغبر ) وفيه تفريعات ثلاثة :
[ ص: 345 ] الأول في ( الكتاب ) : إذا
خضب رأسه أو لحيته بحناء أو وسمة ، أو المحرمة يديها أو رجليها أو رأسها أو طرفت أصابعها : افتديا ، وإن خضب أصبعه لجرح فعليه الفدية إن كان للتداوي ، وإلا فلا ويفتدي في مداواته بالطيب مطلقا ; لكثرة الرفاهية في الطيب ، وقال الشافعية : إنما توجب الحناء الفدية في الرأس إذا سترها ; لأن أزواجه عليه السلام كن يختضبن بالحناء وهن حرم ، ووافقنا ( ح ) إن عم العضو وإلا فلا ، لنا : القياس على الدهن بجامع إزالة الشعث وهذه أولى لما فيه من العطرية ، ويمنع صحة حديثهم ، قال : ولا بأس بالغسل بالأشنان غير المطيب .
الثاني : في ( الكتاب ) : من
دهن كفيه أو قدميه من الشقاق فلا شيء عليه ، وإن دهنهما لغير علة فعليه الفدية ، لما في ( الموطأ ) أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - قال : يا أهل
مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون ، أهلوا إذا رأيتم الهلال . فدل على أن الدهن يمنع منه المحرم ، ولا خلاف في الفدية في دهن الرأس كان عليه شعر أو لا ، وقال
مالك و ( ح ) بها في دهن الجسد ، خلافا ل ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وقال
سند : إذا استعمل الدهن في جسده لعذر افتدى لإزالته الشعث ، وأثر الضرورة نفي الإثم .
الثالث : في ( الكتاب ) :
لا بأس بالائتدام ( بالسيرج والسمن ، ويكره الائتدام والاستعاط بدهن البنفسج وشبهه ، وله كحل عين ) بالإثمد لحر يجده إلا أن يكون مطيبا ، وإن اكتحل للزينة افتدى ، وخالفنا الأئمة ، لنا : أنه يزيل الشعث من العين كما يزيل الدهن شعث الرأس ، وفي ( الجلاب ) : قال
عبد الملك :
[ ص: 346 ] ليس على الرجل في الكحل فدية ; لأن جنسه خاص بالنساء ، والفرق عندنا بين الكحل للضرورة لا فدية فيه ، ودهن الجسد للضرورة فيه الفدية أن العين في حكم الباطن فتشبه الشقوق في اليد أو الرجل ، قال
سند : وأما تشقيق العين بما لا يتحجر على الجفن فخفيف ، وإن كان يستر البشرة سترا كثيفا كالقرطاس على الدمل ففيه الفدية ، وفي كحل النساء ولبس الحلي وغيره من الزينة خلاف بين أصحابنا بالكراهة والتحريم ، والمعروف الفدية في الكحل بخلاف الحلي ; لأن الحلي لا يزيل شعثا ، وليس على المحرم شعوثة اللباس ، بل له تجديد الملبوس ويبالغ في تنظيفه إذا أمن من قتل الهوام ، ولا يزيل شعث جسده ، وكره
مالك النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ; لئلا تبعثه على إزالة الشعث ، في ( الجواهر ) : يكره له غمس رأسه في الماء ; خيفة قتل الدواب فإن فعل أطعم شيئا من الطعام ، وليس له غسله بالسدر والخطمي ، ويفتدي إن فعل .