الفصل الرابع : فيما ليس من مخصصاته .
وليس من المخصصات للعموم سببه بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والمزني رضي الله عنهما ، وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره ، وعلى ذلك أكثر أصحابنا ، وعن
مالك : فيه روايتان ،
والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره كقوله تعالى : (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) ، وهذا عام ، ثم قال :
وبعولتهن أحق بردهن ، وهذا خاص بالرجعيات . نقله
الباجي منا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والمزني ،
ومذهب الراوي لا يخصص عند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية .
وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ، وكونه مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا ، وإن كان أمرا جعل جزاء . قال الإمام يشبه أن يكون مخصصا ،
وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء ،
وعطف الخاص على العام يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية كقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348190لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد [ ص: 92 ] في عهده . فإن الثاني خاص بالحربي ، فيكون الأول كذلك عندهم ،
ولا يخصص العام بتعقيبه باستثناء أو صفة أو حكم لا يأتي إلا في البعض لا يخصصه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14959القاضي عبد الجبار ، وقيل يخصصه ، وقيل بالوقف ، واختاره
الإمام فخر الدين ، فالاستثناء كقوله تعالى : (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) . إلى قوله تعالى : (
إلا أن يعفون ) . فإنه خاص بالرشيدات ، والصفة كقوله تعالى : (
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . إلى قوله تعالى : (
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) . أي الرغبة في الرجعة ، والحكم كقوله تعالى : (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) إلى قوله : (
وبعولتهن أحق بردهن ) . فإنه خاص بالرجعيات ، فتبقى العمومات على عمومها ، وتختص هذه الأمور بمن تصلح له ، ولنا في سياقها صور النزاع أن الأصل بقاء العموم على عمومه ، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل .