الفصل الخامس :
فيما يجوز التخصيص إليه .
ويجوز عندنا للواحد ، هذا إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب من الأصحاب ، وأما الإمام فحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من ، وما ، ونحوهما قال : وقال
القفال يجب أيضا أقل الجمع في الجموع المعرفة ، وقيل يجوز إلى الواحد فيها ، وقال
أبو الحسين لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد المعظم نفسه .