الفصل السادس : في
حكمه بعد التخصيص .
ولنا ، وللشافعية ، وللحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازا قولان ، واختار
الإمام فخر الدين ،
وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية ، أو سمعية ، فيكون مجازا ، أو تخصيصه بالمتصل كالشرط ، والاستثناء ، والصفة ، فيكون حقيقة ، وهو حجة عند الجميع إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ، وخصص
الكرخي [ ص: 93 ] التمسك به إذا خصص بالمتصل ، وقال الإمام : إن خصص تخصيصا إجماليا نحو قوله هذا العام مخصوص ، فليس بحجة ، وما أظنه يخالف في هذا التفصيل لنا : أنه وضع للاستغراق ، ولم يستعمل فيه ، فيكون مجازا ، ومقتضيا ثبوت الحكم لكل أفراده ، وليس البعض شرطا في البعض ، وإلا لزم الدور ، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص ، والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت جائز عند
القاضي إسماعيل منا ، وعند جماعة من الفقهاء .