الفصل الثاني : فيما ينعقد .
والأيمان ثلاثة : لغو ، وغموس ، ومنعقدة ، وفي ( الاستذكار ) : في اللغو خمسة مذاهب : أن يحلف على شيء يعتقده ، ثم يتبين له خلافه ، وهو مذهب الكتاب ، ووالله ، وبلى والله مما يغلب على الألسنة من غير
[ ص: 16 ] قصد إلى اليمين ، وبه قال ( ش )
والقاضي إسماعيل ( منا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل بالمذهبين ، ويمين الغضب
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349175لا يمين في غضب ، ولا طلاق ، ولا عتاق ) وهو ضعيف ، والحلف على المعصية ، فيتركها
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير ، وتحريم المباح
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أيضا ،
والغموس : في ( الكتاب ) : الحلف على تعمد الكذب . قال
ابن أبي زيد في الرسالة : أو على الشك ، وهي أعظم من أن تكفر ، وقاله ( ح ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وقال ( ش ) : تكفر بطريق الأولى ; لأنها معصية ، والتكفير شأن المعاصي ، وجوابه : أن كفارة الأيمان ليست لزوال الإثم لقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349176فليكفر وليأت الذي هو خير ) والمأمور به لا يكون معصية ، بل هي تشريف بالتكليف ، والمعصية تنافي شرف المخاطبة وفتح باب القربة ، ولقوله تعالى : (
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ( المائدة : 89 ) ، والغموس لا تقبل الحل ، فلا تقبل العقد كما لا يقال للحائط : أعمى ; لأنه لا يقال : بصير . قال
ابن يونس : وهي من الكبائر ; لأنها في الحديث معدودة منها ،
والمنعقدة في ( الكتاب ) : هي الحلف على إيجاد الفعل المستقبل ، أو عدمه بأسماء الله تعالى ، وصفاته العلى . فهذه هي التي توجب الكفارة .