المدرك السادس :
العزم على عدم الفعل ، وهو على حنثه ، وفي ( الكتاب ) : إن
قال : أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك ، فعزوم على عدم التزوج طلقها وارتجع ، وبر ، وقال ( ش ) : لا يحنث بالعزم ; لأن حنثه مغيا بانقضاء العمر ، فلا يحنث قبل ذلك ، وجوابه : أنه الآن في عهدة ما حلف عليه ، فلا بد في بره من فعله ، أو العزم على الفعل كما قلنا في العبادات الموسعة : لا بد من بدل ، وهو العزم ، وكما أنه في باب العبادات إذا عزم على عدم الفعل في جملة الوقت تتحقق مخالفته للأمر ، فكذلك تتحقق مخالفته هاهنا لليمين ، ومخالفته اليمين هو الحنث ، فيحنث إلا أن
[ ص: 40 ] يضرب أجلا ، فليس له تعجيل الحنث ; لأنه الآن ليس في عهدة اليمين حتى ينقضي الأجل . قال صاحب ( البيان ) : المشهور في الحالف ليفعلن أنه مغيا بالعمر ، وروي عن
مالك أنه على التعجيل إلا أن ينوي التأخير ، فإن أخر ولم ينو حنث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة .
فرع : في ( الكتاب ) : الحالف إذا كان على حنث حيل بينه وبين امرأته ; لأن سبب تحريمها عليه وهو الحنث متحقق في الحال ، وإنما الشرع جعل له رفع هذا السبب بالبر ، ولم يرفعه ، وإذا لم يترتب على السبب زوال العصمة ، فلا أقل من منع الوطء .