المدرك الثاني عشر :
تنزيل الوكيل منزلة الموكل تحقيقا للنيابة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل خلافا لـ ( ش ) قال صاحب ( الخصال ) :
كل من حلف لا يفعل شيئا فأمره [ ص: 56 ] غيره ففعله حنث إلا في مثل الحالف ليضربن عبده ، إلا أن ينوي النيابة في ضربه ، وفي ( الكتاب ) :
الحالف لا يشتري عبدا فيأمر غيره فيشتريه له يحنث ،
والحالف : لا يضرب عبده فيأمر غيره فيضربه يحنث ; لأن المقصود عدم إيلامه إلا أن تكون له نية ،
والحالف لا يبيع لفلان شيئا ، فيدفع فلان ثوبا لرجل ، فيدفعه الرجل للحالف ، فيبيعه ، ولم يعلم ، فإن لم يكن الرجل صديقا ملاطفا أو من عماله أو ناحيته ، وإلا حنث ، وكذلك
الحالف لا يبيع منه ، فيبيع ممن يشتري له ولم يعلم ، فإن لم يكن المشتري من ناحيته ، ولا من سببه لم يحنث ، وإلا حنث ، ولو
أخبره عند البيع ، فحلفه ، فقال له : أنا أبتاع لنفسي ، ثم تبين بعد البيع أن ابتياعه للمحلوف عليهحنث إن كان المشتري من ناحية فلان . قال
ابن يونس : قال
التونسي : لو قال : أبيعك بشرط أنك إن ابتعت لفلان فلا بيع بيني وبينك ، فتبين الشرط بطل البيع ولا يحنث ، ولو اشترى لنفسه ، ثم ولى للمحلوف عليه ، فيحتمل الحنث ونفيه ، فقد قيل في الحالف لا يشتري لامرأته ثوبا ، فاشتراه لنفسه ثم ولاه لها ، استثقله
مالك ، وقال
ابن القاسم : لا يحنث . قال صاحب ( البيان ) : الحالف بعتق عبده لا يبيعه ، فرهنه ، فباعه عليه السلطان في الرهن لا يحنث ; لأنه زمان وقوع العتق لا مال له غيره ، والدين مقدم على العتق . قال : والمعلوم
لمالك ،
وابن القاسم وقوع العتق عليه ببيع السلطان ، فإن اشتراه بعد ذلك رجعت عليه اليمين ، ولو كان حلفه بغير عتق العبد لجرى في حنثه خلاف .