النوع الثاني :
الكسوة ، ففي ( الكتاب ) : لا يجزئ إلا ما تحل الصلاة فيه :
[ ص: 64 ] ثوب للرجل ، ولا تجزئ العمامة ، وللمرأة درع وخمار ، وقال ( ش ) و ( ح ) : أقل ما يسمى كسوة منديل أو عمامة ، أو غيرهما ; لأن الكسوة أطلقت في الآية ، ويجوز إعطاء كسوة الكبير للطفل ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، لنا : أن الكسوة أطلقت في الآية على الكسوة الشرعية ، وهي ما يجزئ فيه الصلاة ; لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عرفه ، ولقوله تعالى : (
أو كسوتهم ) ( المائدة : 90 ) ، فأضاف الكسوة إليهم ، فيعتبر حالهم . قال
اللخمي : وليس عليه مثل كسوة نفسه ، أو أهل البلد ; لأنها أطلقت في الآية بخلاف الإطعام ، وإن كسا صبيا أو صبية كسوة مثلهما أجزأه ، وإن لم تؤمر بالصلاة لم تعط خمارا ، أو يستحب كسوة من أمر بالصلاة كما يستحب عتقه . قال
ابن القاسم : يكسى المأمور بالصلاة كسوة رجل . قال
عبد الملك : تكسى الصبية كسوة رجل ، وقال
ابن القاسم أيضا : يعطى الصغير مثل الكبير ، وهو استحسان .