النوع الرابع :
الصيام ، ويشترط فيه العجز عن الخصال المتقدمة ، وقاله الأئمة ، وفي ( الكتاب ) : إن تعذرت الخصال الثلاثة صام ثلاثة أيام ، وتتابعها أفضل ، وقد قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ( متتابعات ) وقاله ( ش ) وأوجبه ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وإذا أفطر فيها قضاه ، ولا يجزئ في أيام التشريق إلا الرابع ، فعساه
[ ص: 66 ] يجزئ لقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349189هذه أيام أكل وشرب ) ولا يجزئ الصوم وله مال غائب إلا أن يكون عليه دين مثله ، ولا له دار أو خادم وإن قل ثمنها لظاهر الآية . قال
ابن يونس : قيل : إن كان له دين فصام ولم ينتظر أجزأه ، وقال صاحب ( البيان ) : الاعتبار بحال التكفير دون حال اليمين ، وحال الحنث في الإعسار واليسار ، فإن أيسر في أثناء الصوم أجزأه التمادي عليه ، فإن أيسر عند الحنث ، ثم أعسر فصام ثم أيسر . قال
ابن القاسم : يعتق ، والأول المشهور .