[ ص: 106 ] فرع
في الجواهر ، في كتاب البيوع وغيرها : جواز
أكل لبن الآدميات إذا جمع في إناء ، وقاله ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، وحرمه ( ح ) لأنه جزء آدمي ، فيحرم . لنا : القياس على الألبان .
فرع : .
قال
اللخمي : إنما
حرم الله تعالى الدم بقيد كونه مسفوحا ، وسوى
مالك بين جملة الدماء في السمك والبراغيث وغيرهما في النجاسة ، وكل نجس حرام ، وقال أيضا : لا تعاد الصلاة من الدم اليسير ، واختلف قول
مالك في غير المسفوح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة : إنما يحرم المسفوح لقول
عائشة - رضي الله عنها - : لولا قول الله تعالى : (
أو دما مسفوحا ) لاتبع المسلمون ما في العروق كما اتبعه
اليهود ، وقال
اللخمي :
ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره ، وليس على رتبة من لحمه ، ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك ، وبعدها يحرم المسفوح ، وهو الذي يخرج عند الذبح ، ومنه سفح الجبل ; لأنه يسيل عليه السيل ، والسفاح الذي يقابل به النكاح ; لأنه إراقة المني من غير فائدة زائدة ، فإذا استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور دمها كالمشوية جاز أكلها اتفاقا ، وإن قطعت فظهر الدم فقال مرة : حرام ، وحمل الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج التتبع ، ومرة قال : حلال ؛ لظاهر الآية .
فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا ، ودم ما لا يحتاج إلى ذكاته وهو الحوت ، فعلى القول بطهارته
[ ص: 107 ] إذا صلي به حلال ، والقول بنجاسته وعدم حله أولى ، وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته يحرم رطوبته قبل الذكاة ، ويختلف فيما ظهر بعدها ، وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق .
فرع
يوجد
في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم يتولد منه ، فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة ، وقد وقع فيها البحث مع جماعة ، ولم يظهر غيره .
فرع
في البيان :
إذا سلق بيض ، فوجد في بعضها فرخ ميتة لا يؤكل البيض . قاله
ابن القاسم . قال : وينتقض بقوله : إن
اللحم إذا طبخ بالماء النجس يغسل ويؤكل ،
والبيض يخرج من الدجاجة الميتة لا يؤكل لشربها رطوبة الميتة . قاله
مالك ، وقال
ابن نافع : يؤكل إذا اشتد كما لو ألقي في نجاسة .
فرع
قال صاحب الإكمال :
أواني أهل الكتاب التي تطبخ فيها الميتات ولحم الخنزير تغسل وتستعمل ؛ لما في
مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10349218قال nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني : إنا [ ص: 108 ] بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم ، فقال عليه السلام : ( إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ) ولأن الماء طهور لكل شيء .
قاعدة : كل ما حرم الله تعالى أكله ، أو حلله إما لوصفه أو سببه ، فكل ما حرم لوصفه ( لا يحل إلا بسببه ، وكل ما حل لوصفه ) لا يحرم إلا بسببه . فالسباع والميتة والخبائث ممنوعة لوصفها ، فلا تحل إلا بسببها كالاضطرار والبر ، والأطعمة المحسبة والملابس الشرعية والأنعام حلال لوصفها ، فلا تحرم إلا بسببها كالعقود الفاسدة وذكاة المجوسي والمرتد . ولنقتصر على هذه الفروع وطعام أهل الكتاب في الذبائح .