( فروع خمسة )
الأول : في الجواهر :
الواجد لطعام غير مضطر يطلبه منه بثمن في الذمة ، ويظهر له الحاجة ، فإن أبى استطعمه ، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله ، فإن امتنع غصبه ; لأن إحياءه واجب عليه ، فإن دفعه جازت مدافعته له ، وإن أدت إلى القتل كدم المحارب ، ولو قتله المالك وجب القصاص لكونه متعديا ، وإن بذل له بثمن المثل وجب الشراء ، أو بأكثر فهو مكروه .
الثاني : قال : إذا
وجد الميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا ، وحيث قلنا يأكل ، ضمن القيمة ; لأن الأصل عصمة الأموال أدت الضرورة إلى بذل الطعام . أما مجانا فلا ، وقيل : لا يضمن ; لأن الدفع واجب ، والواجب لا يستحق عوضا . قال
اللخمي : إن خاف القطع بنسبته إلى السرقة ، فإن خاف الموت أكل تقديما للنفس على الطرف ، وإلا فلا يأكل إلا أن يكون عليه دليل الاضطرار ، وقد قيل : لا يقطع السارق في سنة الحرب ; لأنها حالة يقبل فيها عذر الضرورة .
الثالث : قال :
يقدم المحرم الميتة على الصيد ; لأن الاضطرار يبيح الميتة ، وقد وجد ، ومبيح الصيد الإحلال ، ولم يوجد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : يقدم الصيد ; لأن تحريمه خاص ، ولأن تحريمه لا لوصفه بخلاف الميتة فيهما ،
[ ص: 112 ] فلذلك يقدم لحم الصيد .
الرابع : قال
أبو الوليد :
يقدم الميتة على الخنزير ; لأن تحريمها عارض بسبب عدم الذكاة ، وتحريمه متأصل . قال
اللخمي : وحيث يأكل الخنزير يستحب له تذكيته .
الخامس : في الجلاب : لا يتداوى بخمر ، ولا بنجاسة خلافا لـ ( ش ) عند الضرورة لقوله ، عليه السلام : (
إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ) والجعل بمعنى الخلق واقع ، فيتعين صرف النفي إلى المشروعية صونا للخبر عن المخالفة ، ومثله : (
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ) ( المائدة : 103 ) أي شرع ، ومنع الشريعة عند الضرورة يدل على عظم المفسدة ، فيكون حراما .