[ ص: 149 ] النظر الثالث : في زمانها ، وفي الكتاب :
يضحي الإمام بالمصلى بعد الصلاة ، ثم يذبح الناس بعده ، والذبح قبل صلاة الإمام ، أو بعدها وقبل ذبحه غير مجزئ ، ويجزئ أهل البوادي ، ومن لا إمام لهم أقرب الأئمة إليهم ، فإن صادفوا قبله أجزأهم ; لأن الواجب عليهم الاجتهاد كالقبلة في الصلاة ، وقد فعلوا ، وقال ( ح ) : المعتبر الصلاة دون الذبح لقوله - عليه السلام - في
مسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349245من ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ) وقال ( ش ) : المعتبر وقت انقضاء الصلاة دون الصلاة والذبح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل الفراغ من الصلاة والخطبة .
لنا : ما في
مسلم قال ، عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349246أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=10349247أنه - عليه السلام - كان يذبح ، وينحر بالمصلى .
وفي الكتاب : أيام النحر ثلاثة أيام .
ولا تجزئ
التضحية بليل لقوله تعالى : (
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) ( الحج : 28 ) فذكر الأيام دون الليالي ، وأقل الجمع ثلاثة ، وقال ، عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349248من ضحى [ ص: 150 ] بليل فليعد ) وسميت معلومات أي علم الذبح فيها ، والأيام المعدودات ثلاثة بعد يوم النحر أي تعد فيها الجمار ، فيوم النحر معلوم غير معدود ، والرابع منه معدود غير معلوم ، والمتوسطان معلومان معدودان ، وفي الإكمال روي عن
مالك الإجزاء بالليل ، وقاله ( ش ) ، و ( ح ) خلافا
لابن حنبل ; لاندراج الليالي في الأيام لغة ، وقالا : الذبح ثلاثة بعد يوم النحر ، فتكون أيام الذبح عندهما أربعة .
سؤال : إذا فاته الذبح نهارا لا يذبح ليلا ، وإذا فاته الرمي نهارا رمى ليلا مع تناول النص الأيام فيهما ، فإن كان الليل يندرج ففيهما ، وإلا فلا يندرج .
جوابه من وجهين : أحدهما : أن كل يوم له رمي يخصه ، فتعين القضاء لليل ، والذبح واحد ، فلا ضرورة لليل ، وثانيهما : أن المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر ، ولذلك شرعت في الآفاق ، والليل يأبى الظهور بخلاف الرمي ، وفي الجواهر : ينحر في اليوم الثاني والثالث وقت ذبح الإمام في اليوم الأول قياسا على اليوم الأول . فلو تقدم عليه أجزأه . قاله
أصبغ . قال
ابن يونس : الذبح في اليوم الأول أفضل للسنة والمبادرة إلى الطاعة . قال
محمد : ولا يراعى في اليومين ذبح الإمام ، بل يجوز بعد الفجر . قال
مالك : وكره في اليوم الأول بعد الزوال إلى غروب الشمس ، وكذلك الثاني فإن زالت الشمس أخر إلى الثالث لشبه الأضحية بالصلاة من جهة ارتباطها بها ، والصلاة لا تفعل بعد الزوال ، وقيل : الأول كله أفضل من الثاني والثاني كله أفضل من الثالث تعجيلا للقربة ، والأول هو المعروف . قال : قال
عبد الوهاب : إذا لم يخرج الإمام أضحيته تحروا ذبحه ، فإن تبين خطؤهم أجزأهم كالقبلة . قال
محمد : ولو ذبح رجل قبل ذبح الإمام في
[ ص: 151 ] منزله في وقت لو ذبح الإمام في المصلى لكان قبله - أجزأه ، وروي عن
مالك فيمن لا إمام لهم : يتحرون أقرب الأئمة إليهم فيخطئون لا يجزئهم . قال
محمد : إذا ذبح أهل المسافر عنه راعوا إمامهم دون إمام بلد السفر ، ولا يراعى الإمام في الهدي . قال
اللخمي : إذا لم يبرز الإمام أضحيته ، فذبح رجل قبله لم يجزه إلا أن يتوانى الإمام ، وكذلك إذا لم يذبح الإمام بالمصلى . قاله
أبو مصعب ، وهو أحسن ، وقال
محمد : لا يجزئ لفوات الشرط .
والإمام المعتبر هو الخليفة المعتبر شرعا ومن أقامه ، وأما السلطان يملك بالقهر فلا يعتبر هو ولا نوابه ، والناس معه كأهل البوادي الذين لا إمام لهم ، والخلاف في الذبح ليلا إنما هو فيما عدا ليلة اليوم الأول .